حينئذٍ؛ لأنّه في معنى الطلاق (١).
والأوّل أقوى؛ لأنّه مدلول الآية ، وأصالة البراءة في غيره تقتضي العدم. واُلحق بهذه مَنْ فُرض لها مهر فاسد ، فإنّه في قوّة التفويض ، ومَن فسخت في المهر قبل الدخول بوجهٍ مجوّز.
﴿ ولو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز وصار لازماً ﴾ لأنّ الحقّ فيه لهما ، زاد عن مهر المثل أم ساواه أم قصر. فإن اختلفا قيل : للحاكم فرضه بمهر المثل (٢) كما أنّ له تعيين (٣) النفقة للزوجة على الغائب ومن جرى مجراه. ويحتمل إبقاء الحال إلى أن يحصل أحد الاُمور الموجبة للقدر أو المسقطة للحقّ؛ لأنّ ذلك لازم التفويض الذي قد قدما عليه.
﴿ ولو فوّضا ﴾ في العقد ﴿ تقدير المهر إلى أحدهما صحّ ﴾ وهو المعبَّر عنه بتفويض المهر ، بأن تقول : زوّجتك (٤) على أن تفرض من المهر ما شئتَ أو ما شئتُ. وفي جواز تفويضه إلى غيرهما أو إليهما معاً وجهان : من عدم النصّ ، و[من] (٥) أنّه كالنائب عنهما والوقوف مع النصّ طريق اليقين ﴿ ولزم ما حكم به الزوج ممّا يتموّل ﴾ وإن قلّ ﴿ وما حكمت به الزوجة إذا لم يتجاوز ﴾ مهر ﴿ السنّة ﴾ وهو خمسمئة درهم. وكذا الأجنبيّ لو قيل به؛ لرواية زرارة عن الباقر عليهالسلام ، وعلّله بأنّه «إذا حكَّمها لم يكن لها أن تتجاوز ما سنّ رسول اللّٰه صلىاللهعليهوآله
__________________
(١) قوّاه الشيخ في المبسوط ٤ : ٣٢٠ ، واختاره العلّامة في المختلف ٧ : ١٨٠.
(٢) قاله العلّامة في القواعد ٣ : ٨٠ ، والتحرير ٣ : ٥٦٥ ، الرقم ٥٢١٢.
(٣) في (ع) و (ف) : كما يعيّن.
(٤) في مصحّحة (ع) زيادة : نفسي.
(٥) لم يرد في المخطوطات.