بأن تقول : «زوّجتك نفسي» فيقول : «قبلت» سواء أهملا ذكرَه أم نفياه صريحاً. وحينئذٍ فلا يجب المهر بمجرّد العقد ﴿ فإن دخل بها ﴿ فمهر المثل والمراد به ما يُرغَب به في مثلها نسباً وسنّاً وعقلاً ويساراً وبكارةً ، وأضدادها ، وغيرها ممّا تختلف به الأغراض.

﴿ وإن طلّق قبل الدخول وقبل اتّفاقهما على فرض مهر ﴿ فلها المتعة المدلول عليها بقوله تعالى : (لاٰ جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ اَلنِّسٰاءَ) ... الآية (١) ﴿ حرّة كانت الزوجة المفوّضة ﴿ أو أمة والمعتبر في المتعة بحال الزوج في السعة والإقتار ﴿ فالغنيّ يُمتِّع ﴿ بالدابّة وهي الفرس؛ لأنّه الشائع في معناها عرفاً. والمعتبر منها ما يقع عليه اسمها صغيرة كانت أم كبيرة ، برذوناً كانت أم عتيقاً ، قاربت قيمةَ (٢) الثوب والعشرة الدنانير أم لا ﴿ أو الثوب المرتفع (٣) عادةً ، ناسبت قيمته قسيميه أم لا ﴿ أو عشرة دنانير وهي المثاقيل الشرعيّة.

﴿ والمتوسّط في الفقر والغناء يُمتِّع ﴿ بخمسة دنانير ، والفقير بدينار أو خاتم ذهب أو فضّة معتدّ به عادةً ﴿ وشبهه من الأموال المناسبة لما ذُكر في كلّ مرتبة. والمرجع في الأحوال الثلاثة إلى العرف بحسب زمانه ومكانه وشأنه.

﴿ ولا متعة لغير هذه الزوجة وهي المفوِّضة لبُضعها المطلّقة قبل الدخول والفرض ، لكن يستحبّ لو فارقها بغير الطلاق من لعان وفسخ ، بل قيل بوجوبه

__________________

(١) البقرة : ٢٣٦.

(٢) في (ع) و (ر) : قيمته.

(٣) في (ر) زيادة : قيمته.

۵۹۰۱