بأن تقول : «زوّجتك نفسي» فيقول : «قبلت» سواء أهملا ذكرَه أم نفياه صريحاً. وحينئذٍ فلا يجب المهر بمجرّد العقد ﴿ فإن دخل ﴾ بها ﴿ فمهر المثل ﴾ والمراد به ما يُرغَب به في مثلها نسباً وسنّاً وعقلاً ويساراً وبكارةً ، وأضدادها ، وغيرها ممّا تختلف به الأغراض.
﴿ وإن طلّق قبل الدخول ﴾ وقبل اتّفاقهما على فرض مهر ﴿ فلها المتعة ﴾ المدلول عليها بقوله تعالى : (لاٰ جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ اَلنِّسٰاءَ) ... الآية (١) ﴿ حرّة كانت ﴾ الزوجة المفوّضة ﴿ أو أمة ﴾ والمعتبر في المتعة بحال الزوج في السعة والإقتار ﴿ فالغنيّ ﴾ يُمتِّع ﴿ بالدابّة ﴾ وهي الفرس؛ لأنّه الشائع في معناها عرفاً. والمعتبر منها ما يقع عليه اسمها صغيرة كانت أم كبيرة ، برذوناً كانت أم عتيقاً ، قاربت قيمةَ (٢) الثوب والعشرة الدنانير أم لا ﴿ أو الثوب المرتفع ﴾ (٣) عادةً ، ناسبت قيمته قسيميه أم لا ﴿ أو عشرة دنانير ﴾ وهي المثاقيل الشرعيّة.
﴿ والمتوسّط ﴾ في الفقر والغناء يُمتِّع ﴿ بخمسة دنانير ، والفقير بدينار أو خاتم ﴾ ذهب أو فضّة معتدّ به عادةً ﴿ وشبهه ﴾ من الأموال المناسبة لما ذُكر في كلّ مرتبة. والمرجع في الأحوال الثلاثة إلى العرف بحسب زمانه ومكانه وشأنه.
﴿ ولا متعة لغير هذه ﴾ الزوجة وهي المفوِّضة لبُضعها المطلّقة قبل الدخول والفرض ، لكن يستحبّ لو فارقها بغير الطلاق من لعان وفسخ ، بل قيل بوجوبه
__________________
(١) البقرة : ٢٣٦.
(٢) في (ع) و (ر) : قيمته.
(٣) في (ر) زيادة : قيمته.