وتزوّج عليه نساءه ، وإذا حكَّمته فعليها أن تقبل حكمه قليلاً كان أو كثيراً» (١).
﴿ ولو طلّق قبل الدخول فنصف ما يحكم به ﴾ الحاكم؛ لأنّ ذلك هو الفرض الذي يتنصّف (٢) بالطلاق ، سواء وقع الحكم قبل الطلاق أم بعده. وكذا لو طلّقها بعد الدخول لزم الحاكم الفرض واستقرّ في ذمّة الزوج.
﴿ ولو مات الحاكم قبل الدخول ﴾ والحكم ﴿ فالمرويّ ﴾ في صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام«في رجل تزوّج امرأة على حكمها أو حكمه فمات أو ماتت قبل الدخول ، أنّ لها ﴿ المتعة ﴾ والميراث ، ولا مهر لها» (٣) ويؤيّده أنّ مهر المثل لا يجب إلّامع الدخول ولم يحصل ، ولا مسمّى ، ولا يجوز إخلاء النكاح عن مهر ، فتجب المتعة؛ إذ لا رابع.
وقيل : يثبت لها مهر المثل (٤) لأنّه قيمة المعوّض حيث لم يتعيّن غيره ، ولأنّ المهر المذكور غايته أنّه مجهول ، فإذا تعذّرت معرفته وجب الرجوع إلى مهر المثل. وهو غير مسموع في مقابلة النصّ الصحيح.
ولا فرق مع موت الحاكم بين موت المحكوم عليه معه وعدمه ، عملاً بإطلاق النصّ.
ولو مات المحكوم عليه وحده فللحاكم الحكم؛ إذ لا يشترط حضور المحكوم عليه عنده ، والتفويض إليه قد لزم بالعقد فلا يبطل بموت المحكوم عليه ، ولأصالة بقائه ، والنصّ لا يعارضه.
__________________
(١) الوسائل ١٥ : ٣١ ـ ٣٢ ، الباب ٢١ من أبواب المهور ، الحديث الأوّل.
(٢) في (ش) و (ر) : ينتصف.
(٣) الوسائل ١٥ : ٣٢ ، الباب ٢١ من أبواب المهور ، الحديث ٢.
(٤) قاله العلّامة في القواعد ٣ : ٨٢.