خاصّة إن اكتُفي به كالعبد ﴿ ولو تزوّجها على كتاب اللّٰه وسنّة نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فهو خمسمئة درهم للنصّ (١) والإجماع. وبهما يندفع الإشكال مع جهل الزوجين أو أحدهما بما جرت به السنّة منه وبقبوله الغرر كما تقرّر.

﴿ ويجوز جعل تعليم القرآن مهراً لرواية سهل الساعدي (٢) المشهورة ، فيعتبر تقديره بسورة معيّنة أو آيات خاصّة. ويجب حينئذٍ أن يُعلِّمها القراءة الجائزة شرعاً ، ولا يجب تعيين قراءة شخص بعينه وإن تفاوتت في السهولة والصعوبة ، ولو تشاحّا في التعيين قُدّم مختاره؛ لأنّ الواجب في ذمّته منها أمر كلّي فتعيينه إليه كالدين.

وحدّ التعليم أن تستقلّ بالتلاوة ، ولا يكفي تتبّعها نطقَه ، والمرجع في قدر المستقلّ به إلى العرف ، فلا يكفي الاستقلال بنحو الكلمة والكلمتين. ومتى صدق التعليم عرفاً لا يقدح فيه نسيانها ما علمته وإن لم تكن قد أكملت جميع ما شُرط؛ لتحقّق البراءة.

ولو تعذَّر تعلّمها لبلادتها أو موتها أو موت الزوج حيث يشترط (٣) التعليم منه ، أو تعلّمت من غيره فعليه اُجرة المثل؛ لأنّها عوضه حيث يتعذّر ، ولو افتقرت إلى مشقّة عظيمة زائدة على عادة أمثالها لم يبعد إلحاقه بالتعذّر؛ وكذا القول في تعليم الصنعة.

﴿ ويصحّ العقد الدائم من غير ذكر المهر وهو المعبّر عنه بتفويض البُضع ،

__________________

(١) الوسائل ١٥ : ٢٥ ، الباب ١٣ من أبواب المهور ، الحديث الأوّل.

(٢) المستدرك ١٥ : ٦١ ، الباب ٢ من أبواب المهور ، الحديث ٢.

(٣) في (ش) : شرط.

۵۹۰۱