النسب غير معتبر ، والنموّ والتبعيّة فيه لاحق بالاُمّ خاصّة ، والنصّ (١) دالّ عليه أيضاً ، والفرق به أوضح.
﴿ ولو أذن أحدهما ﴾ خاصّة ﴿ فالولد لمن لم يأذن ﴾ سواء كان مولى الأب أم مولى الاُمّ. وعُلِّل مع النصّ (٢) بأنّ الآذن قد أقدم على فوات الولد منه ، فإنّه قد يتزوّج من ليس برقّ فينعقد الولد حرّاً ، بخلاف من لم يأذن فيكون الولد له خاصّة (٣).
ويُشكل الفرق فيما لو انحصر إذن الآذن في وطء المملوكة ، فإنّه لم يضيّع الولد حينئذٍ.
ويُشكل الحكم فيما لو اشترك أحدهما بين اثنين ، فأذن مولى المختصّ وأحد المشتركين دون الآخر ، أو تعدّد مولى كلّ منهما ، فإنّه خارج عن موضع النصّ والفتوى ، فيحتمل كونه كذلك فيختصّ الولد بمن لم يأذن اتّحد أم تعدّد ، واشتراكُه (٤) بين الجميع على الأصل حيث لا نصّ.
﴿ ولو شرط أحد الموليين انفراده بالولد ، أو بأكثره صحّ الشرط ﴾ لعموم «المؤمنون عند شروطهم» (٥) ولأنّه شرط لا ينافي النكاح.
﴿ ولو كان أحد الزوجين حرّاً فالولد حرّ ﴾ للأخبار الكثيرة الدالّة عليه (٦) سواء في ذلك الأب والاُمّ؛ ولأنّه نماء الحرّ في الجملة وحقّ الحرّيّة مقدّم؛
__________________
(١) لم نعثر عليه.
(٢) لم نعثر عليه. كما اعترف به في المسالك ٨ : ٢٧.
(٣) نقله في جامع المقاصد ١٣ : ٨٦ عن بعض الأصحاب وقال : لم نقف عليه.
(٤) أي احتمال اشتراكه.
(٥) الوسائل ١٥ : ٣٠ ، الباب ٢٠ من أبواب المهور ، الحديث ٤.
(٦) اُنظر الوسائل ١٤ : ٥٢٨ ، الباب ٣٠ من أبواب نكاح العبيد والإماء.