النسب غير معتبر ، والنموّ والتبعيّة فيه لاحق بالاُمّ خاصّة ، والنصّ (١) دالّ عليه أيضاً ، والفرق به أوضح.

﴿ ولو أذن أحدهما خاصّة ﴿ فالولد لمن لم يأذن سواء كان مولى الأب أم مولى الاُمّ. وعُلِّل مع النصّ (٢) بأنّ الآذن قد أقدم على فوات الولد منه ، فإنّه قد يتزوّج من ليس برقّ فينعقد الولد حرّاً ، بخلاف من لم يأذن فيكون الولد له خاصّة (٣).

ويُشكل الفرق فيما لو انحصر إذن الآذن في وطء المملوكة ، فإنّه لم يضيّع الولد حينئذٍ.

ويُشكل الحكم فيما لو اشترك أحدهما بين اثنين ، فأذن مولى المختصّ وأحد المشتركين دون الآخر ، أو تعدّد مولى كلّ منهما ، فإنّه خارج عن موضع النصّ والفتوى ، فيحتمل كونه كذلك فيختصّ الولد بمن لم يأذن اتّحد أم تعدّد ، واشتراكُه (٤) بين الجميع على الأصل حيث لا نصّ.

﴿ ولو شرط أحد الموليين انفراده بالولد ، أو بأكثره صحّ الشرط لعموم «المؤمنون عند شروطهم» (٥) ولأنّه شرط لا ينافي النكاح.

﴿ ولو كان أحد الزوجين حرّاً فالولد حرّ للأخبار الكثيرة الدالّة عليه (٦) سواء في ذلك الأب والاُمّ؛ ولأنّه نماء الحرّ في الجملة وحقّ الحرّيّة مقدّم؛

__________________

(١) لم نعثر عليه.

(٢) لم نعثر عليه. كما اعترف به في المسالك ٨ : ٢٧.

(٣) نقله في جامع المقاصد ١٣ : ٨٦ عن بعض الأصحاب وقال : لم نقف عليه.

(٤) أي احتمال اشتراكه.

(٥) الوسائل ١٥ : ٣٠ ، الباب ٢٠ من أبواب المهور ، الحديث ٤.

(٦) اُنظر الوسائل ١٤ : ٥٢٨ ، الباب ٣٠ من أبواب نكاح العبيد والإماء.

۵۹۰۱