مطلقاً (١) أو بطلان هذا بخصوصه ، نظراً إلى أنّه منهيّ عنه (٢) لقبح التصرّف في ملك الغير فيكون فاسداً ، ولما رُوي عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : «أيّما مملوك تزوّج بغير إذن مولاه فنكاحه باطل» (٣) وكلّية الكبرى والسند ممنوعان.

وقيل : تختصّ الإجازة بعقد العبد دون الأمة (٤) عملاً بظاهر النصّ السابق ، ورجوعاً في غيره إلى النهي المفيد للبطلان ، وكلاهما ممنوعان ، فإنّ المملوك يصلح لهما ، والنهي لا يقتضيه هنا.

وحيث يأذن المولى أو يجيز عقد العبد فالمهر ونفقة الزوجة عليه ، سواء في ذلك كسب العبد وغيره من سائر أمواله على أصحّ الأقوال (٥) وله مهر أمته.

﴿ وإذا كانا أي الأبوان ﴿ رقّاً فالولد رقّ لأنّه فرعهما وتابع لهما. ويملكه المولى إن اتّحد ، وإن كان كلّ منهما لمالك ﴿ * يملكه الموليان إن أذنا لهما في النكاح ﴿ أو لم يأذن أحدهما أيّ كلّ واحد منهما؛ لأنّه نماء ملكهما ، فلا مزيّة لأحدهما على الآخر ، والنسب لاحق بهما. بخلاف باقي الحيوانات ، فإنّ

__________________

(١) سواء كان من العبد أو الحرّ ، قاله الشيخ في الخلاف ٤ : ٢٥٧ ـ ٢٥٨ ، المسألة ١١.

(٢) نسبه العلّامة في المختلف ٧ : ٢٦٨ إلى ابن إدريس. اُنظر السرائر ٢ : ٥٩٦.

(٣) سنن أبي داود ٢ : ٢٢٨ ، الحديث ٢٠٧٩ ، منقول بالمضمون.

(٤) وهو المنسوب في غاية المرام وغيره إلى ابن حمزة ، اُنظر غاية المرام ٣ : ٩٦ ، والوسيلة : ٣٠٠.

(٥) ذهب إليه المحقّق في الشرائع ٢ : ٣٠٩ ، والعلّامة في التحرير ٣ : ٥٠٣.

والقول الثاني : أنّه على العبد في كسبه ، قاله الشيخ في المبسوط ٤ : ١٦٧.

والقول الثالث : التفصيل بأنّ العبد إن كان غير مكتسب فعلى سيّده وإن كان مكتسباً فمولاه مخيّر ، واختاره ابن حمزة في الوسيلة : ٣٠٦. اُنظر غاية المرام ٣ : ٣٣.

(*) في (ق) و (س) زيادة : و.

۵۹۰۱