وثانيها : عدمه مطلقاً (١).
وثالثها : ثبوته مع عدم شرط عدمه (٢).
والأظهر مختار المصنّف.
ثمّ إن شرطاه لهما فعلى ما شرطاه ، أو لأحدهما خاصّة احتمل كونه كذلك عملاً بالشرط ، وبطلانه؛ لمخالفته مقتضاه؛ لأنّ الزوجيّة إن اقتضت الإرث وانتفت موانعه ثبت من الجانبين ، وإلّا انتفى منهما.
﴿ ويقع بها الظهار ﴾ على أصحّ القولين (٣) لعموم الآية (٤) فإنّ المستمتع بها زوجة ولم تخصّ ، بخلاف ما سبق. وذهب جماعة إلى عدم وقوعه بها (٥) لقول الصادق عليه الصلاة والسلام : «الظهار مثل الطلاق» (٦) والمتبادر من المماثلة أن يكون في جميع الأحكام ، ولأنّ المُظاهِر يُلزم بالفئة أو الطلاق ، وهو هنا متعذّر ، والإلزام بالفئة وحدها بعيد ، وبهبة المدّة بدل الطلاق أبعد.
__________________
(١) اختاره الحلبي في الكافي : ٢٩٨ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٦٢٤ ، والعلّامة في المختلف ٧ : ٢٢٨ ، وولده في الإيضاح ٣ : ١٣٢ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ١٣ : ٣٧.
(٢) اختاره العماني كما نقل عنه العلّامة في المختلف ٧ : ٢٢٦ ، والسيّد المرتضى في الانتصار : ٢٧٥ ، ذيل المسألة ١٥٣ في المتعة.
(٣) ذهب إليه ابن أبي عقيل على ما حكاه عنه العلّامة في المختلف ٧ : ٤١٨ ، والسيّد في الانتصار : ٢٧٦ ، والحلبي في الكافي : ٣٠٣ ، وابن زهرة في الغنية : ٣٥٦ ، واختاره العلّامة في المختلف ٧ : ٤١٨ ـ ٤١٩.
(٤) المجادلة : ٣.
(٥) نسبه العلّامة في المختلف ٧ : ٤١٨ إلى الصدوق وابن الجنيد ، وراجع الهداية : ٢٧٤ ، واختاره ابن إدريس في السرائر ٢ : ٦٢٤ و ٧٠٩.
(٦) الوسائل ١٥ : ٥١٠ ، الباب ٢ من أبواب الظهار ، الحديث ٣ مع اختلاف في العبارة.