رواية عليّ بن جعفر عليه‌السلام عن أخيه موسى عليه‌السلام (١) ولا قائل بالفرق بين الحرّ والعبد ، فالقول بعدم وقوعه مطلقاً قويّ. وأمّا لعانها لنفي الولد فمنفيّ إجماعاً ، ولانتفائه بدونه.

﴿ ولا توارث بينهما ﴿ إلّامع شرطه في العقد ، فيثبت على حسب ما يشترطانه. أمّا انتفاؤه بدون الشرط فللأصل ، ولأنّ الإرث حكم شرعيٌّ فيتوقّف ثبوته على توظيف الشارع ولم يثبت هنا ، بل الثابت خلافه ، كقول الصادق عليه‌السلام (٢) : «من حدودها ـ يعني المتعة ـ : أن لا ترثك ، ولا ترثها» (٣) وأمّا ثبوته معه فلعموم «المؤمنون عند شروطهم» (٤) وقول الصادق عليه الصلاة والسلام في صحيحة محمّد بن مسلم : «إن اشترطت (٥) الميراث فهما على شرطهما» (٦) وقول الرضا عليه الصلاة والسلام في حسنة البزنطي «إن اشترطت الميراث كان ، وإن لم تشترط لم يكن» (٧).

وفي المسألة أقوال اُخر ، مأخذها أخبار أو إطلاق لا تقاوم هذه :

أحدها : التوارث مطلقاً (٨).

__________________

(١) الوسائل ١٥ : ٢٩٦ ، الباب ٥ من أبواب اللعان ، الحديث ١١.

(٢) في (ر) زيادة : في صحيحة محمّد بن مسلم.

(٣) الوسائل ١٤ : ٤٨٧ ، الباب ٣٢ من أبواب المتعة ، الحديث ٨ ، وليس في طريقها محمّد بن مسلم.

(٤) الوسائل ١٥ : ٣٠ ، الباب ٢٠ من أبواب المهور ، الحديث ٤.

(٥) في (ر) والوسائل : اشترطا.

(٦) الوسائل ١٤ : ٤٨٦ ، الباب ٣٢ من أبواب المتعة ، الحديث ٥.

(٧) المصدر السابق : ٤٨٥ ، الحديث الأوّل.

(٨) اختاره القاضي في المهذّب ٢ : ٢٤٠ و ٢٤٣.

۵۹۰۱