رواية عليّ بن جعفر عليهالسلام عن أخيه موسى عليهالسلام (١) ولا قائل بالفرق بين الحرّ والعبد ، فالقول بعدم وقوعه مطلقاً قويّ. وأمّا لعانها لنفي الولد فمنفيّ إجماعاً ، ولانتفائه بدونه.
﴿ ولا توارث ﴾ بينهما ﴿ إلّامع شرطه ﴾ في العقد ، فيثبت على حسب ما يشترطانه. أمّا انتفاؤه بدون الشرط فللأصل ، ولأنّ الإرث حكم شرعيٌّ فيتوقّف ثبوته على توظيف الشارع ولم يثبت هنا ، بل الثابت خلافه ، كقول الصادق عليهالسلام (٢) : «من حدودها ـ يعني المتعة ـ : أن لا ترثك ، ولا ترثها» (٣) وأمّا ثبوته معه فلعموم «المؤمنون عند شروطهم» (٤) وقول الصادق عليه الصلاة والسلام في صحيحة محمّد بن مسلم : «إن اشترطت (٥) الميراث فهما على شرطهما» (٦) وقول الرضا عليه الصلاة والسلام في حسنة البزنطي «إن اشترطت الميراث كان ، وإن لم تشترط لم يكن» (٧).
وفي المسألة أقوال اُخر ، مأخذها أخبار أو إطلاق لا تقاوم هذه :
أحدها : التوارث مطلقاً (٨).
__________________
(١) الوسائل ١٥ : ٢٩٦ ، الباب ٥ من أبواب اللعان ، الحديث ١١.
(٢) في (ر) زيادة : في صحيحة محمّد بن مسلم.
(٣) الوسائل ١٤ : ٤٨٧ ، الباب ٣٢ من أبواب المتعة ، الحديث ٨ ، وليس في طريقها محمّد بن مسلم.
(٤) الوسائل ١٥ : ٣٠ ، الباب ٢٠ من أبواب المهور ، الحديث ٤.
(٥) في (ر) والوسائل : اشترطا.
(٦) الوسائل ١٤ : ٤٨٦ ، الباب ٣٢ من أبواب المتعة ، الحديث ٥.
(٧) المصدر السابق : ٤٨٥ ، الحديث الأوّل.
(٨) اختاره القاضي في المهذّب ٢ : ٢٤٠ و ٢٤٣.