ويضعّف بضعف الرواية (١) وإرسالها ، والمماثلة لا تقتضي العموم والإلزام (٢) بأحد الأمرين جاز أن يختصّ بالدائم ، ويكون أثر الظهار هنا وجوب اعتزالها كالمملوكة.

﴿ وعدّتها مع الدخول إذا انقضت مدّتها أو وهبها ﴿ حيضتان إن كانت ممّن تحيض؛ لرواية محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام قال : «طلاق الأمة تطليقتان وعدّتها حيضتان» (٣) وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه‌السلام : «أنّ على المتمتّعة ما على الأمة» (٤).

وقيل : عدّتها قُرءان (٥) وهما طهران؛ لحسنة زرارة عن الباقر عليه‌السلام : «إن كان حرّ تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدّتها قرءان» (٦) [مضافة] (٧) إلى صحيحة زرارة.

والأوّل أحوط ، وعليه لو انقضت أيّامها أووهبها في أثناء الحيض لم يُحسب ما بقي منه؛ لأنّ الحيضة لا تصدق على بعضها ، وإن احتسب ما بقي من الطهر طهراً.

__________________

(١) وضعفها بابن فضّال ، فإنّه فطحيّ. اُنظر المسالك ٩ : ٩ ـ ١٠.

(٢) في (ع) : والالتزام.

(٣) الوسائل ١٥ : ٤٧٠ ، الباب ٤٠ من أبواب العدد ، الحديث ٥.

(٤) المصدر السابق : ٤٨٤ ، الباب ٥٢ من أبواب العدد ، الحديث ٢.

(٥) قاله المفيد في المقنعة : ٥٣٦ ، والحلبي في الكافي : ٣١٢ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٢٧ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٦٢٥ ، واعتمد عليه العلّامة في المختلف ٧ : ٢٣٢.

(٦) الوسائل ١٥ : ٤٦٩ ، الباب ٤٠ من أبواب العدد ، الحديث الأوّل.

(٧) في المخطوطات : مضافاً.

۵۹۰۱