ويضعّف بضعف الرواية (١) وإرسالها ، والمماثلة لا تقتضي العموم والإلزام (٢) بأحد الأمرين جاز أن يختصّ بالدائم ، ويكون أثر الظهار هنا وجوب اعتزالها كالمملوكة.
﴿ وعدّتها ﴾ مع الدخول إذا انقضت مدّتها أو وهبها ﴿ حيضتان ﴾ إن كانت ممّن تحيض؛ لرواية محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام قال : «طلاق الأمة تطليقتان وعدّتها حيضتان» (٣) وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليهالسلام : «أنّ على المتمتّعة ما على الأمة» (٤).
وقيل : عدّتها قُرءان (٥) وهما طهران؛ لحسنة زرارة عن الباقر عليهالسلام : «إن كان حرّ تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدّتها قرءان» (٦) [مضافة] (٧) إلى صحيحة زرارة.
والأوّل أحوط ، وعليه لو انقضت أيّامها أووهبها في أثناء الحيض لم يُحسب ما بقي منه؛ لأنّ الحيضة لا تصدق على بعضها ، وإن احتسب ما بقي من الطهر طهراً.
__________________
(١) وضعفها بابن فضّال ، فإنّه فطحيّ. اُنظر المسالك ٩ : ٩ ـ ١٠.
(٢) في (ع) : والالتزام.
(٣) الوسائل ١٥ : ٤٧٠ ، الباب ٤٠ من أبواب العدد ، الحديث ٥.
(٤) المصدر السابق : ٤٨٤ ، الباب ٥٢ من أبواب العدد ، الحديث ٢.
(٥) قاله المفيد في المقنعة : ٥٣٦ ، والحلبي في الكافي : ٣١٢ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٢٧ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٦٢٥ ، واعتمد عليه العلّامة في المختلف ٧ : ٢٣٢.
(٦) الوسائل ١٥ : ٤٦٩ ، الباب ٤٠ من أبواب العدد ، الحديث الأوّل.
(٧) في المخطوطات : مضافاً.