يوم خيبر (١) ورووا عن ربيع بن سبرة عن أبيه أنّه قال : «شكونا العُزبة في حجّة الوداع فقال : استمتعوا من هذه النساء ، فتزوّجت امرأة ثمّ غدوت على رسول اللّٰه صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو قائم بين الركن والباب وهو يقول : إنّي كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع ، ألا وإنّ اللّٰه قد حرّمها إلى يوم القيامة» (٢).

ومن المعلوم ضرورةً من مذهب عليّ وأولاده عليهم الصلاة والسلام حلّها وإنكار تحريمها بالغاية ، فالرواية عن عليّ عليه‌السلام بخلافه باطلة. ثمّ اللازم من الروايتين أن تكون قد نسخت مرّتين؛ لأنّ إباحتها في حجّة الوداع أولاً ناسخة لتحريمها يوم خيبر ، ولا قائل به ، ومع ذلك فيتوجّه إلى خبر سبرة الطعن في سنده واختلاف ألفاظه ومعارضته لغيره. ورووا عن جماعة من الصحابة منهم جابر بن عبد اللّٰه وعبد اللّٰه بن عبّاس وابن مسعود وسلمة بن الأكوع وعمران بن حصين وأنس بن مالك : أنّها لم تُنسخ (٣) وفي صحيح مسلم بإسناده إلى عطاء قال : «قدم جابر بن عبد اللّٰه معتمراً فجئناه في منزله ، فسأله القوم عن أشياء ثمّ ذكروا المتعة ، فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول اللّٰه صلى‌الله‌عليه‌وآله وأبي بكر وعمر» (٤) وهو صريح في بقاء شرعيّتها بعد موت النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله من غير نسخ.

﴿ وتحريم بعض الصحابة وهو عمر ﴿ إيّاه تشريع من عنده ﴿ مردود عليه؛ لأنّه إن كان بطريق الاجتهاد فهو باطل في مقابلة النصّ

__________________

(١) السنن الكبرى ٧ : ٢٠١ ـ ٢٠٢ ، وكنز العمّال ١٦ : ٥٢٢ ، الحديث ٤٥٧٢٨.

(٢) السنن الكبرى ٧ : ٢٠٣ ، وكنز العمّال ١٦ : ٥٢٥ ، الحديث ٤٥٧٣٩ ، ونيل الأوطار ٦ : ١٣٤ ، الرقم ٦.

(٣) اُنظر المحلّى ٩ : ١٢٩ ، ونيل الأوطار ٦ : ١٣٥ ، وشرح النووي ٩ : ١٧٩.

(٤) صحيح مسلم ٤ : ١٣١.

۵۹۰۱