ولو خلا المهر من أحد الجانبين بطل خاصّة ، ولو شرط كلّ منهما تزويج (١) الاُخرى بمهر معلوم صحّ العقدان وبطل المسمّى؛ لأنّه شرط معه تزويج وهو غير لازم ، والنكاح لا يقبل الخيار ، فيثبت مهر المثل. وكذا لو زوّجه بمهر وشرط أن يزوّجه ولم يذكر مهراً.

__________________

(١) في (ع) و (ف) : تزوّج.

۵۹۰۱