غناء ﴾ ونحوه من المعلومات الباطلة ﴿ أو حمل مسكر بطل ﴾ العقد. ويُستثنى من حمل المسكر الخمر بقصد الإراقة أو التخليل ، فإنّ الإجارة لهما جائزة.
﴿ وأن يكون مقدوراً على تسليمها ، فلا تصحّ إجارة الآبق ﴾ لاشتمالها فيه على الغرر ﴿ وإن ضمّ إليه ﴾ شيئاً متموّلاً ﴿ أمكن الجواز ﴾ كما يجوز في البيع ، لا بالقياس ، بل لدخولها في الحكم بطريق أولى؛ لاحتمالها من الغرر ما لا يحتمله. وبهذا الإمكان أفتى المصنّف في بعض فوائده (١).
ووجه المنع : فقد النصّ المجوّز هنا فيقتصر فيه على مورده وهو البيع ، ومنع الأولويّة.
وعلى الجواز هل يعتبر في الضميمة إمكان إفرادها بالإجارة أم بالبيع ، أم يكفي كلّ واحد منهما في كلّ واحد منهما؟ أوجهٌ : من حصول المعنى في كلّ منهما ، ومن أنّ الظاهر ضميمة كلّ شيء إلى جنسه ، وقوّى المصنّف الثاني (٢).
ولو آجره ممّن يقدر على تحصيله صحّ من غير ضميمة. ومثله المغصوب لو آجره الغاصبَ أو من يتمكّن من قبضه.
﴿ ولو طرأ المنع ﴾ من الانتفاع بالعين المؤجرة فيما اُوجرت له ﴿ فإن كان ﴾ المنع ﴿ قبلَ القبض فله الفسخ ﴾ لأنّ العين قبل القبض مضمونة على المؤجر ، فللمستأجر الفسخ عند تعذّرها ومطالبة المؤجر بالمسمّى لفوات المنفعة ، وله الرضا بها وانتظار زوال المانع ، أو مطالبة المانع باُجرة المثل لو كان غاصباً بل يحتمل مطالبة المؤجر بها أيضاً؛ لكون العين مضمونة عليه حتّى يقبض. ولا يسقط
__________________
(١) أفتى به في حواشيه على القواعد كما نقله المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٧ : ١٣٤ ، ولكن لا توجد لدينا.
(٢) لم نعثر عليه.