التخيير بزوال المانع في أثناء المدّة؛ لأصالة بقائه.
﴿ وإن كان ﴾ المنع ﴿ بعدَه ﴾ أي بعد القبض ﴿ فإن كان تلفاً * بطلت ﴾ الإجارة؛ لتعذّر تحصيل المنفعة المستأجَر عليها ﴿ وإن كان غصباً ﴾ لم تبطل؛ لاستقرار العقد بالقبض وبراءة المؤجر ، والحال أنّ العين موجودة يمكن تحصيل المنفعة منها ، وإنّما المانع عارض و ﴿ رجع المستأجر على الغاصب ﴾ باُجرة مثل المنفعة الفائتة في يده ، ولا فرق حينئذٍ بين وقوع الغصب في ابتداء المدّة وخلالها. والظاهر عدم الفرق بين كون الغاصب المؤجر وغيره.
﴿ ولو ظهر في المنفعة عيب فله الفسخ ﴾ لفوات بعض الماليّة بسببه فيجبر بالخيار ، ولأنّ الصبر على العيب ضرر منفيّ ﴿ وفي الأرش ﴾ لو اختار البقاء على الإجارة ﴿ نظر ﴾ من وقوع العقد على هذا المجموع وهو باقٍ فإمّا أن يفسخ أو يرضى بالجميع ، ومن كون الجزء الفائت أو الوصف مقصوداً للمستأجر ولم يحصل ، وهو يستلزم نقص المنفعة التي هي أحد العوضين فيجبر بالأرش. وهو حسن.
وطريق معرفته : أن ينظر إلى اُجرة مثل العين سليمةً ومعيبةً ويرجع من المسمّى بمثل نسبة المعيبة إلى الصحيحة.
وإن اختار الفسخ وكان قبل مضيّ شيء من المدّة فلا شيء عليه ، وإلّا فعليه من المسمّى بنسبة ما مضى إلى المجموع.
﴿ ولو طرأ ﴾ العيب ﴿ بعد العقد فكذلك ، كانهدام المسكن ﴾ وإن كان بعد استيفاء شيءٍ من المنفعة. ولا يمنع من ذلك كون التصرّف مسقطاً للخيار؛ لأنّ المعتبر منه ما وقع في العوض المعيب الذي تعلّقت به المعاوضة وهو هنا المنفعة
__________________
(*) في (س) : ولو كان بعده فإن تلف.