يعمل لنفسه وغيره. وتسميته بذلك أولى من تسميته «مشتركاً» كما صنع غيره (١) لأنّه في مقابلة المقيّد وهو الخاصّ ، ويباين هذا الخاصَّ باعتباراته الثلاثة؛ إذ الأوّل مطلق بالنسبة إلى المباشر (٢) والثاني بالنسبة إلى المدّة ، والثالث فيهما معاً.

وللمصنّف رحمه‌الله قول بأنّ الإطلاق في كلّ الإجارات يقتضي التعجيل وأنّه يجب المبادرة إلى ذلك الفعل (٣) فإن كان مجرّداً عن المدّة خاصّة فبنفسه ، وإلّا تخيّر بينه وبين غيره ، وحينئذٍ فيقع التنافي بينه وبين عملٍ آخر في صورة المباشرة. وفرّع عليه عدم صحّة الإجارة الثانية في صورة التجرّد عن المدّة مع تعيين (٤) المباشرة كما مُنع الأجير الخاصّ. ويرشد إليه ما تقدّم في الحجّ من عدم صحّة الإجارة الثانية مع اتّحاد زمان الإيقاع نصّاً أو حكماً (٥) كما لو اُطلق فيهما ، أو عُيّن في إحداهما بالسنة الاُولى واُطلق في الاُخرى.

وما ذكره أحوط ، لكن لا دليل عليه إن لم نقل باقتضاء مطلق الأمر الفور.

﴿ وإذا تسلّم المستأجر ﴿ العين ومضت مدّة يمكن فيها الانتفاع بها فيما استأجرها له ﴿ استقرّت الاُجرة وإن لم يستعملها. وفي حكم التسليم ما لو بذل المؤجر العين فلم يأخذها المستأجر حتّى انقضت المدّة ، أو مضت مدّة يمكنه الاستيفاء فتستقرّ الاُجرة.

﴿ ولا بدّ من كونها أي المنفعة ﴿ مباحة ، فلو استأجره لتعليم كفر أو

__________________

(١) كالمحقّق في الشرائع ٢ : ١٨٢ ، والعلّامة في القواعد ٢ : ٢٩١.

(٢) في (ش) : المباشرة.

(٣) نسبه في المسالك ٥ : ١٩٢ ، إلى بعض تحقيقاته ولم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتبه.

(٤) كذا في النسخ ، والظاهر زيادة «تعيين» والعبارة قد وردت في المسالك بدون هذه الكلمة.

(٥) تقدّم في الجزء الأوّل : ٤٥٧.

۵۹۰۱