بالنسبة. وإن بقي على الإجارة تخيّر في فسخ العقد الطارئ وإجازته؛ إذ المنفعة مملوكة له فالعاقد عليها فضوليّ ، فإن فسخه رجع إلى اُجرة المثل عن المدّة الفائتة؛ لأنّها قيمة العمل المستحقّ له بعقد الإجارة وقد أتلف عليه.

ويتخيّر في الرجوع بها على الأجير؛ لأنّه المباشر للإتلاف ، أو المستأجر؛ لأنّه المستوفي. وإن أجازه ثبت له المسمّى فيه ، فإن كان (١) قبلَ قبض الأجير له فالمطالَب به المستأجر؛ لأنّ الأجير هنا بمنزلة فضوليّ باع ملكَ غيره فأجاز المالك ، فإنّ الفضولي لا يُطالَب بالثمن. وإن كان بعدَ القبض وكانت الاُجرة معيّنة فالمطالَب بها من هي في يده ، وإن كانت مطلقة ، فإن أجاز القبض أيضاً فالمطالَب الأجير ، وإلّا المستأجر. ثمّ المستأجر يرجع على الأجير بما قبض مع جهله أو علمه وبقاء العين.

وإن كان عمله بجعالة تخيّر مع عدم فسخ إجارته بين إجازته فيأخذ المسمّى ، وعدمه فيرجع باُجرة المثل.

وإن عمل تبرّعاً وكان العمل ممّا له اُجرة في العادة تخيّر مع عدم فسخ عقده بين مطالبة من شاء منهما باُجرة المثل ، وإلّا فلا شيء ، وفي معناه عمله لنفسه.

ولو حاز شيئاً من المباحات بنيّة التملّك ملكه ، وكان حكم الزمان المصروف في ذلك ما ذكرناه.

﴿ ويجوز للمطلق وهو الذي يُستأجر لعمل مجرّد عن المباشرة مع تعيين المدّة كتحصيل الخياطة يوماً ، أو عن المدّة مع تعيين المباشرة كأن يخيط له ثوباً بنفسه من غير تعرّض إلى وقت ، أو مجرّد عنهما كخياطة ثوب مجرّد عن تعيين الزمان. وسُمّي مطلقاً؛ لعدم انحصار منفعته في شخص معيّن ، فمن ثَمّ جاز له أن

__________________

(١) في (ش) : كانت ، وما أثبتناه من سائر النسخ أيضاً صحيح بتأويل «الإجازة» بالإذن.

۵۹۰۱