المطلّق حرّاً للآية والرواية (١).

﴿ أمّا المطلَّقة تسعاً للعدّة والمراد به : أن يطلّقها على الشرائط ثمّ يراجع في العدّة ويطأ ثمّ يطلّق في طهر آخر ثمّ يراجع في العدّة ويطأ ثمّ يطلّق (٢) الثالثة ، فينكحها بعد عدّتها زوج آخر ثمّ يفارقها بعد أن يطأها ، فيتزوّجها الأوّل بعد العدّة ويفعل كما فعل أوّلاً إلى أن يكمل لها تسعاً كذلك ﴿ ينكحها رجلان بعد الثالثة والسادسة ﴿ فإنّها تحرم أبداً وإطلاق التسع للعدّة مجاز؛ لأنّ الثالثة من كلّ ثلاث ليست للعدّة ، فإطلاقه عليها إمّا إطلاقاً (٣) لاسم الأكثر على الأقلّ أو باعتبار المجاورة.

وحيث كانت النصوص والفتاوى مطلقة في اعتبار التسع للعدّة في التحريم المؤبَّد كان أعمّ من كونها متوالية ومتفرّقة ، فلو اتّفق في كلّ ثلاث واحدة للعدّة اعتبر فيه إكمال التسع كذلك.

لكن هل يغتفر منها الثالثة من كلّ ثلاث لاغتفارها لو جامعت الاثنتين

__________________

(١) وفيه لفٌّ ونشرٌ مرتّبٌ ، أي دليل اعتبار الثلاث في الحرّة إطلاق الآية [البقرة : ٢٣٠] المتناول للزوج الحرّ والعبد. ولكن إطلاق المطلّقة مقيّد بالحرّة؛ لرواية أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام [الوسائل ١٥ : ٣٩٣ ، الباب ٢٥ من أقسام الطلاق ، الحديث ٥] ودليل اعتبار الطلقتين في الأمة مع مطلق الزوج روايتا محمّد بن مسلم والحلبي عن الباقر والصادق عليهما‌السلام قال : طلاق الحرّة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات ، وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحرّ تطليقتان. [المصدر المتقدّم]. والعامّة جعلوا الاعتبار بالزوج ، فإن كان حرّاً اعتبر الطلاق ثلاثاً وإن كانت الزوجة أمة ، وإن كان عبداً ثبت التحريم بعد طلقتين وإن كانت الزوجة حرّة [الشرح الكبير ٨ : ٣٢٢ ، ومغني المحتاج ٣ : ٢٩٤ ، والخلاف ٤ : ٤٩٧]. (منه رحمه‌الله).

(٢) في (ر) : يطلّقها.

(٣) في (ش) و (ر) : إطلاق.

۵۹۰۱