يتزوّج ما شاء؟ قال : لا ، هي (١) من الأربع» (٢) و (٣) روى عمّار عن أبي عبد اللّٰه عليه‌السلام في المتعة ، قال : «هي إحدى الأربع» (٤).

واُجيب بأنّه محمول على الأفضل والأحوط (٥) جمعاً بينهما وبين ما سبق ولصحيحة أحمد بن أبي نصر عن الرضا عليه‌السلام قال : «قال أبو جعفر عليه‌السلام : اجعلوهنّ من الأربع ، فقال له صفوان بن يحيى : على الاحتياط؟ قال : نعم» (٦).

واعلم أنّ هذا الحمل يحسن لو صحّ شيء من أخبار الجواز لا مع عدمه ، والخبر الأخير ليس بصريح في جواز مخالفة الاحتياط. وفي المختلف اقتصر من نقل الحكم على مجرّد الشهرة (٧) ولم يصرّح بالفتوى. ولعلّه لما ذكرناه.

﴿ وكذا لا حصر للعدد ﴿ بملك اليمين إجماعاً والأصل فيه قوله تعالى : (إِلاّٰ عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ) (٨).

هذا في ملك العين ، أمّا ملك المنفعة ـ كالتحليل ـ ففي إلحاقه به نظر ، من الشكّ في إطلاق اسم «ملك اليمين» عليه ، والشكّ في كونه عقداً أو إباحة. والأقوى إلحاقه به ، وبه جزم في التحرير (٩).

__________________

(١) في سوى (ف) : هنّ.

(٢) الوسائل ١٤ : ٤٤٨ ، الباب ٤ من أبواب المتعة ، الحديث ١١.

(٣) في (ش) و (ر) زيادة : قد.

(٤) الوسائل ١٤ : ٤٤٨ ، الباب ٤ من أبواب المتعة ، الحديث ١٠.

(٥) حمله الشيخ في التهذيب ٧ : ٢٥٩ ، ذيل الحديث ١١٢٣.

(٦) الوسائل ١٤ : ٤٤٨ ، الباب ٤ من أبواب المتعة ، الحديث ٩.

(٧) المختلف ٧ : ٢٣٠.

(٨) المؤمنون : ٦.

(٩) التحرير ٣ : ٥١٤ ـ ٥١٥ ، المسألة ٥٠٩١.

۵۹۰۱