يتزوّج ما شاء؟ قال : لا ، هي (١) من الأربع» (٢) و (٣) روى عمّار عن أبي عبد اللّٰه عليهالسلام في المتعة ، قال : «هي إحدى الأربع» (٤).
واُجيب بأنّه محمول على الأفضل والأحوط (٥) جمعاً بينهما وبين ما سبق ولصحيحة أحمد بن أبي نصر عن الرضا عليهالسلام قال : «قال أبو جعفر عليهالسلام : اجعلوهنّ من الأربع ، فقال له صفوان بن يحيى : على الاحتياط؟ قال : نعم» (٦).
واعلم أنّ هذا الحمل يحسن لو صحّ شيء من أخبار الجواز لا مع عدمه ، والخبر الأخير ليس بصريح في جواز مخالفة الاحتياط. وفي المختلف اقتصر من نقل الحكم على مجرّد الشهرة (٧) ولم يصرّح بالفتوى. ولعلّه لما ذكرناه.
﴿ وكذا ﴾ لا حصر للعدد ﴿ بملك اليمين إجماعاً ﴾ والأصل فيه قوله تعالى : (إِلاّٰ عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ) (٨).
هذا في ملك العين ، أمّا ملك المنفعة ـ كالتحليل ـ ففي إلحاقه به نظر ، من الشكّ في إطلاق اسم «ملك اليمين» عليه ، والشكّ في كونه عقداً أو إباحة. والأقوى إلحاقه به ، وبه جزم في التحرير (٩).
__________________
(١) في سوى (ف) : هنّ.
(٢) الوسائل ١٤ : ٤٤٨ ، الباب ٤ من أبواب المتعة ، الحديث ١١.
(٣) في (ش) و (ر) زيادة : قد.
(٤) الوسائل ١٤ : ٤٤٨ ، الباب ٤ من أبواب المتعة ، الحديث ١٠.
(٥) حمله الشيخ في التهذيب ٧ : ٢٥٩ ، ذيل الحديث ١١٢٣.
(٦) الوسائل ١٤ : ٤٤٨ ، الباب ٤ من أبواب المتعة ، الحديث ٩.
(٧) المختلف ٧ : ٢٣٠.
(٨) المؤمنون : ٦.
(٩) التحرير ٣ : ٥١٤ ـ ٥١٥ ، المسألة ٥٠٩١.