إن وقع فيه مَلِك الاُجرة؛ لحصول الغرض. وإن خرجت المدّة قبله ، فإن كان قبلَ الشروع فيه بطلت ، وإن خرجت في أثنائه استحقّ المسمّى لما فعل. وفي بطلانها في الباقي ، أو تخيّر المستأجر بين الفسخ في الباقي أو الإجازة ، فيكمل خارجَه ويستحقّ المسمّى ، وجهان. وقيل : يستحقّ مع الفسخ اُجرةَ مثلِ ما عمل (١) لا المسمّى والأوسط أجود.
﴿ ولا يعمل الأجير الخاصّ ﴾ وهو الذي يستأجره للعمل بنفسه مدّة معيّنة حقيقة أو حكماً ـ كما إذا استُؤجر لعملٍ معيّن أوّل زمانه اليوم المعيّن بحيث لا يتوانى فيه بعدَه ـ ﴿ لغير المستأجر ﴾ إلّابإذنه؛ لانحصار منفعته فيه بالنسبة إلى الوقت الذي جرت عادته بالعمل فيه كالنهار. أمّا غيره كالليل فيجوز العمل فيه لغيره إذا لم يؤدّ إلى ضعف في العمل المستأجَر عليه.
وفي جواز عمله لغيره في المعيّن عملاً لا ينافي حقَّه ـ كإيقاع عقد في حال اشتغاله بحقّه ـ وجهان ، من التصرّف في حقّ الغير ، وشهادة الحال. ومثله عملُ مملوكِ غيرِه كذلك.
وباعتبار هذا الانحصار سُمّي خاصّاً؛ إذ لا يمكنه أن يشرّك غيرَ من استأجره في العمل في الزمان المعهود.
فإن عمل لغيره في الوقت المختصّ ، فلا يخلو إمّا أن يكون بعقد إجارة ، أو جُعالة ، أو تبرّعاً.
ففي الأوّل : يتخيّر المستأجر بين فسخ عقد نفسه لفوات المنافع التي وقع عليها العقد أو بعضها ، وبين إبقائه ، فإن اختار الفسخ وكان ذلك قبلَ أن يعمل الأجير شيئاً فلا شيء عليه ، وإن كان بعدَه تبعّضت الإجارة ولزمه من المسمّى
__________________
(١) قاله العلّامة في التحرير ٣ : ٨٦.