إلى الغير (١) وغيرها أولى.

﴿ ولو آجر الفضولي فالأقرب الوقوف على الإجازة كما يقف غيرها من العقود. وخصّها بالخلاف؛ لعدم النصّ فيها بخصوصه. بخلاف البيع ، فإنّ قصّة عروة البارقي مع النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في شراء الشاة تدلّ على جواز بيع الفضولي وشرائه. فقد يقال باختصاص الجواز بمورد النصّ (٢) والأشهر توقّفه على الإجازة مطلقاً.

﴿ ولا بدّ من كونها أي المنفعة ﴿ معلومة إمّا بالزمان فيما لا يمكن ضبطه إلّا به ﴿ كالسكنى والإرضاع ﴿ وإمّا به أو بالمسافة فيما يمكن ضبطه بهما ﴿ كالركوب فإنّه يمكن ضبطه بالزمان كركوب شهر ، وبالمسافة كالركوب إلى البلد المعيّن ﴿ وإمّا به أو بالعمل كاستئجار الآدمي لعمل ﴿ كالخياطة فإنّه يمكن ضبطه بالزمان كخياطة شهر ، وبالعمل كخياطة هذا الثوب.

﴿ ولو جمع بين المدّة والعمل كخياطة هذا (٣) الثوب في هذا اليوم ﴿ فالأقرب البطلان إن قصد التطبيق بين العمل والزمان بحيث يبتدئ بابتدائه وينتهي بانتهائه؛ لأنّ ذلك ممّا لا يتّفق غالباً ، بل يمكن انتهاء الزمان قبل انتهاء العمل وبالعكس ، فإن أمر بالإكمال في الأوّل لزم العمل في غير المدّة المشروطة وإلّا كان تاركاً للعمل الذي وقع عليه العقد ، وإن أمر في الثاني بالعمل إلى أن تنتهي المدّة لزم الزيادة على ما وقع عليه العقد ، وإن لم يعمل كان تاركاً للعمل في المدّة المشروطة.

ولو قصد مجرّد وقوع الفعل في ذلك الزمان صحّ مع إمكان وقوعه فيه. ثمّ

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ٢٥٥ ، الباب ١٦ من أبواب الإجارة ، الحديث الأوّل.

(٢) مستدرك الوسائل ١٣ : ٢٤٥ ، الباب ١٨ من عقد البيع وشروطه ، والسنن الكبرى ٦ : ١١٢.

(٣) لم يرد «هذا» في (ع) و (ف).

۵۹۰۱