﴿ وقيل والقائل الشيخ ﴿ بالمنع (١) لدلالة تعليل التحريم على أب المرتضع في المسألة السابقة ب‍ «أنّهن بمنزلة وُلده» عليه (٢) ، ولأنّ اُخت الأخ من النسب محرّمة ، فكذا من الرضاع.

ويُضعَّف بمنع وجود العلّة هنا؛ لأنّ كونهنّ بمنزلة أولاد أب المرتضع غير موجود هنا وإن وجد ما يجري مجراها ، وقد عرفت فساد الأخير.

﴿ ولو لحق الرضاعُ العقدَ حرّم كالسابق فلو أرضعت اُمّه أو من يحرم النكاح بإرضاعه كاُخته وزوجةِ أبيه وابنه وأخيه بلبنهم زوجتَه فسد النكاح. ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حُرِّمتا أبداً مع الدخول بالكبيرة ، وإلّا الكبيرة ، وينفسخ نكاح الجميع مطلقاً.

﴿ ولا تقبل الشهادة به إلّامفصَّلة فلا تكفي الشهادة بحصول الرضاع المحرِّم مطلقاً؛ للاختلاف في شرائطه كيفيّة وكمّيّة ، وجاز (٣) أن يكون مذهب الشاهد مخالفاً لمذهب الحاكم فيشهد بتحريم ما لا يُحرِّمه. ولو عُلم موافقة رأي الشاهد لرأي الحاكم في جميع الشرائط فالمتّجه الاكتفاء بالإطلاق ، إلّاأنّ الأصحاب أطلقوا القول بعدم صحّتها إلّامفصّلة (٤) فيشهد الشاهدان بأنّ فلاناً

__________________

(١) الخلاف ٤ : ٣٠٢ ، مسألة ٧٣ من النكاح ، والنهاية : ٤٦٢ ، والمبسوط ٥ : ٢٩٢.

(٢) هذا القول اختاره المصنّف في بعض تحقيقاته ، واحتجّ له بما ذكرناه من فحوى الرواية السابقة [صحيحة أيّوب بن نوح] فإنّها تدلّ على أنّهم صاروا أولاد أبيهم ، وذلك يمنع من كونهم إخوة الأخ بل أخوه ، وقد عرفت جوابه. (منه رحمه‌الله).

(٣) في سوى (ع) : فجاز.

(٤) مثل الشيخ في المبسوط ٥ : ٣١٢ ، والمحقّق في الشرائع ٢ : ٢٨٦ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ٢٨ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ١٢ : ٢٦٧.

۵۹۰۱