﴿ وقيل ﴾ والقائل الشيخ ﴿ بالمنع ﴾ (١) لدلالة تعليل التحريم على أب المرتضع في المسألة السابقة ب «أنّهن بمنزلة وُلده» عليه (٢) ، ولأنّ اُخت الأخ من النسب محرّمة ، فكذا من الرضاع.
ويُضعَّف بمنع وجود العلّة هنا؛ لأنّ كونهنّ بمنزلة أولاد أب المرتضع غير موجود هنا وإن وجد ما يجري مجراها ، وقد عرفت فساد الأخير.
﴿ ولو لحق الرضاعُ العقدَ حرّم كالسابق ﴾ فلو أرضعت اُمّه أو من يحرم النكاح بإرضاعه كاُخته وزوجةِ أبيه وابنه وأخيه بلبنهم زوجتَه فسد النكاح. ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حُرِّمتا أبداً مع الدخول بالكبيرة ، وإلّا الكبيرة ، وينفسخ نكاح الجميع مطلقاً.
﴿ ولا تقبل الشهادة به إلّامفصَّلة ﴾ فلا تكفي الشهادة بحصول الرضاع المحرِّم مطلقاً؛ للاختلاف في شرائطه كيفيّة وكمّيّة ، وجاز (٣) أن يكون مذهب الشاهد مخالفاً لمذهب الحاكم فيشهد بتحريم ما لا يُحرِّمه. ولو عُلم موافقة رأي الشاهد لرأي الحاكم في جميع الشرائط فالمتّجه الاكتفاء بالإطلاق ، إلّاأنّ الأصحاب أطلقوا القول بعدم صحّتها إلّامفصّلة (٤) فيشهد الشاهدان بأنّ فلاناً
__________________
(١) الخلاف ٤ : ٣٠٢ ، مسألة ٧٣ من النكاح ، والنهاية : ٤٦٢ ، والمبسوط ٥ : ٢٩٢.
(٢) هذا القول اختاره المصنّف في بعض تحقيقاته ، واحتجّ له بما ذكرناه من فحوى الرواية السابقة [صحيحة أيّوب بن نوح] فإنّها تدلّ على أنّهم صاروا أولاد أبيهم ، وذلك يمنع من كونهم إخوة الأخ بل أخوه ، وقد عرفت جوابه. (منه رحمهالله).
(٣) في سوى (ع) : فجاز.
(٤) مثل الشيخ في المبسوط ٥ : ٣١٢ ، والمحقّق في الشرائع ٢ : ٢٨٦ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ٢٨ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ١٢ : ٢٦٧.