(وَحَلاٰئِلُ أَبْنٰائِكُمُ) (١) والنكاح حقيقة في العقد على الأقوى ، والحليلة حقيقة في المعقود عليها للابن قطعاً.
﴿ واُمّ الموطوءة ﴾ حلالاً أو حراماً ﴿ واُمّ المعقود عليها ﴾ وإن لم يدخل بها ﴿ فصاعداً ﴾ وهي جدّتها من الطرفين وإن علت.
﴿ وابنة الموطوءة ﴾ مطلقاً ﴿ فنازلاً ﴾ أي ابنة ابنها وابنتها وإن لم يطلق عليها «ابنة» حقيقةً ﴿ لا ابنة المعقود عليها ﴾ من غير دخول ، فلو فارقها قبل الدخول حلّ له تزويج ابنتها ، وهو موضع وفاق ، والآية الكريمة صريحة في اشتراط الدخول في التحريم. وأمّا تحريم الاُمّ وإن لم يدخل بالبنت فعليه المعظم ، بل كاد يكون إجماعاً ، وإطلاق قوله تعالى : (وَأُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ) (٢) يدلّ عليه. والوصف بعده بقوله تعالى : (مِنْ نِسٰائِكُمُ اَللاّٰتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) (٣) لا حجّة فيه ، إمّا لوجوب عوده إلى الجملة الأخيرة كالاستثناء ، أو لتعذّر حمله عليهما من جهة أنّ «مِن» تكون مع الاُولى بيانيّة ، ومع الثانية ابتدائيّة ، والمشترك لا يُستعمل في معنييه معاً. وبه مع ذلك نصوص (٤) إلّا أنّها معارضة بمثلها (٥) ومن ثَمَّ ذهب ابن أبي عقيل إلى اشتراط الدخول بالبنت في تحريمها (٦) كالعكس. والمذهب هو الأوّل.
__________________
(١) النساء : ٢٣.
(٢) و (٣) النساء : ٢٣.
(٤) الوسائل ١٤ : ٣٥١ ـ ٣٥٢ ، الباب ١٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث ٤ و ٥. و ٣٥٥ ، الباب ٢٠ من الأبواب ، الحديث ٢. و ٣٥٧ ، الحديث ٧.
(٥) المصدر السابق : ٣٥٤ ـ ٣٥٦ ، الباب ٢٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث ١ و ٣ و ٥ و ٦.
(٦) كما نُقل عنه في المختلف ٧ : ٢٧ ، وغاية المرام ٣ : ٤٩ ، وغيرهما.