وهو حسن لولا معارضة النصوص الصحيحة ، فالقول بالتحريم أحسن.

﴿ و كذا ﴿ لا ينكح أبو المرتضع ﴿ في أولاد المرضعة ولادة لصحيحة عبد اللّٰه بن جعفر ، قال : «كتبت إلى أبي محمّد عليه‌السلام أنّ امرأة أرضعت ولداً لرجل هل يحلّ لذلك الرجل أن يتزوّج ابنة هذه [المرضعة] (١) أم لا؟ فوقّع : لا تحلّ له» (٢) ومثلها صحيحة أيّوب بن نوح وفيها «لأنّ وُلدها صارت بمنزلة وُلدك» (٣) ويترتّب على ذلك تحريم زوجة أبي المرتضع عليه لو أرضعته جدّته لاُمّه ، سواء كان بلبن جدّه أم غيره؛ لأنّ الزوجة حينئذٍ من جملة أولاد صاحب اللبن إن كان جدّاً ، ومن جملة أولاد المرضعة نسباً إن لم يكن ، فلا يجوز لأبي المرتضع نكاحها لاحقاً كما لا يجوز سابقاً ، بمعنى أنّه يمنعه سابقاً ويبطله لاحقاً.

وكذا لو أرضعت الولَدَ بعضُ نساء جدّه لاُمّه بلبنه وإن لم تكن جدّة للرضيع؛ لأنّ زوجة أب الرضيع حينئذٍ من جملة أولاد صاحب اللبن ﴿ و كذا ﴿ لا يجوز له نكاح أولادها ﴿ رضاعاً على قول الطبرسي (٤) لأنّهم بمنزلة إخوة أولاده من الاُمّ وقد تقدّم ضعفه (٥) لما عرفت من أنّ التحريم مشروط باتّحاد الفحل وهو منفيّ هنا.

﴿ وينكح إخوة المرتضع نسباً في إخوته رضاعاً إذ لا اُخوّة بينهم وإنّما هم إخوة أخيهم وإخوة الأخ إذا لم يكونوا إخوة لا يحرمون على إخوته ، كالأخ من الأب إذا كان له اُخت من الاُمّ ، فإنّها لا تحرم على أخيه؛ لانتفاء القرابة بينهما.

__________________

(١) في المخطوطات بدل «المرضعة» : المرأة.

(٢) و (٣) الوسائل ١٤ : ٣٠٦ ـ ٣٠٧ ، الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث ١ و ٢.

(٣)

(٤) مجمع البيان ٢ : ٢٨ ـ ٢٩.

(٥) راجع الصفحة ١٩٠.

۵۹۰۱