وكذا يكره استرضاع ذات البدعة في دينها والتشويه في خَلقها والحمقاء ، قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : «لا تسترضعوا الحمقاء ، فإنّ الولد يُشبّ عليه» (١) وقال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام : «لا تسترضعوا الحمقاء ، فإنّ اللبن يغلب الطباع» (٢).

﴿ وإذا كملت الشرائط المعتبرة في التحريم ﴿ صارت المرضعة اُمّاً للرضيع ﴿ والفحل صاحب اللبن ﴿ أباً ، وإخوتهما أعماماً وأخوالاً ، وأولادهما إخوة ، وآباؤهما أجداداً فلا ينكح أبو المرتضع * في أولاد صاحب اللبن ولادةً ورضاعاً لأنّهم صاروا إخوة ولده ، وإخوة الولد محرّمون على الأب ، ولذلك عطف المصنّف التحريم بالفاء ، ليكون تفريعاً على ما ذكر. والأخبار الصحيحة مصرّحة بالتحريم هنا ، وأنّهم بمنزلة وُلده (٣).

وقيل : لا يحرمن عليه مطلقاً؛ لأنّ اُخت الابن النسيب إذا لم تكن بنتاً إنّما حرمت لأنّها بنت الزوجة المدخول بها ، فتحريمها بسبب الدخول باُمّها وهو منتفٍ هنا؛ ولأنّ النصّ إنّما ورد بأنّه «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (٤) لا «ما يحرم من المصاهرة» واُخت الولد إذا لم تكن ولداً إنّما تحرم بالمصاهرة (٥)

__________________

(١) الوسائل ١٥ : ١٨٨ ، الباب ٧٨ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٣ ، وفيه : فإنّ اللبن يشبّ عليه.

(٢) الوسائل ١٥ : ١٨٨ ، الباب ٧٨ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٣.

(*) في (س) ونسخة (ع) من الشرح : «أبُ المرتضع».

(١) الوسائل ١٤ : ٢٥٣ ، الباب ٦ من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث ١٠ و ٣٠٦ ـ ٣٠٧ ، الباب ١٦ من الأبواب ، الحديث ١ و ٢.

(٤) الوسائل ١٤ : ٢٨٠ ـ ٢٨٢ ، الباب الأوّل من أبواب ما يحرم بالرضاع.

(٥) قاله الشيخ في المبسوط ٥ : ٣٠٥ ، وانظر الصفحة ٢٩٢.

۵۹۰۱