بالرضاع كما افتخر بالنسب. وقال أمير المؤمنين عليهالسلام : «اُنظروا من يُرضع أولادكم ، فإنّ اللبن يشبّ عليه» (١) وقال الباقر عليهالسلام : «عليكم بالوضاء من الظؤرة فإنّ اللبن يُعدي» (٢) وقال عليهالسلام لمحمّد بن مروان : «استرضع لولدك بلبن الحِسان ، وإيّاك والقِباح ، فإنّ اللبن قد يُعدي» (٣).
﴿ ويجوز استرضاع الذمّيّة عند الضرورة ﴾ من غير كراهة ، ويكره بدونها. ويظهر من العبارة ـ كعبارة كثير ـ التحريم من دونها. والأخبار (٤) دالّة على الأوّل.
﴿ ويمنعها ﴾ زمن الرضاعة ﴿ من أكل الخنزير وشرب الخمر ﴾ على وجه الاستحقاق إن كانت أمته أو مستأجرته وشرط عليها ذلك ، وإلّا توصّل إليه بالرفق ﴿ ويكره تسليم الولد إليها لتحمله إلى منزلها ﴾ لأنّها ليست مأمونة عليه ﴿ والمجوسيّة أشدّ كراهة ﴾ أن تُسترضع؛ للنهي عنها في بعض الأخبار المحمول على الكراهة جمعاً ، قال عبد اللّٰه بن هلال : «سألت أبا عبد اللّٰه عليهالسلام عن مظائرة المجوس ، فقال : لا ، ولكن أهل الكتاب» (٥).
﴿ ويكره أن تُسترضع مَن ولادتها ﴾ التي يصدر عنها اللبن ﴿ عن زنا ﴾ قال الباقر عليهالسلام : «لبن اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة أحبّ إليّ من ولد الزنا» والمراد به ما ذكرناه؛ لأنّه قال بعد ذلك : «وكان لا يرى بأساً بولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالمرأة في حلّ» (٦).
__________________
(١) الوسائل ١٥ : ١٨٨ ، الباب ٧٨ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث الأوّل ، وفيه : (فإنّ الولد).
(٢) الوسائل ١٥ : ١٨٩ ، الباب ٧٩ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٢ و ١.
(٣) الوسائل ١٥ : ١٨٩ ، الباب ٧٩ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٢ و ١.
(٤) اُنظر الوسائل ١٥ : ١٨٥ ، الباب ٧٦ من أبواب أحكام الأولاد.
(٥) الوسائل ١٥ : ١٨٦ ، الباب ٧٦ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٣.
(٦) المصدر السابق : ١٨٤ ، الباب ٧٥ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٢.