بالرضاع كما افتخر بالنسب. وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : «اُنظروا من يُرضع أولادكم ، فإنّ اللبن يشبّ عليه» (١) وقال الباقر عليه‌السلام : «عليكم بالوضاء من الظؤرة فإنّ اللبن يُعدي» (٢) وقال عليه‌السلام لمحمّد بن مروان : «استرضع لولدك بلبن الحِسان ، وإيّاك والقِباح ، فإنّ اللبن قد يُعدي» (٣).

﴿ ويجوز استرضاع الذمّيّة عند الضرورة من غير كراهة ، ويكره بدونها. ويظهر من العبارة ـ كعبارة كثير ـ التحريم من دونها. والأخبار (٤) دالّة على الأوّل.

﴿ ويمنعها زمن الرضاعة ﴿ من أكل الخنزير وشرب الخمر على وجه الاستحقاق إن كانت أمته أو مستأجرته وشرط عليها ذلك ، وإلّا توصّل إليه بالرفق ﴿ ويكره تسليم الولد إليها لتحمله إلى منزلها لأنّها ليست مأمونة عليه ﴿ والمجوسيّة أشدّ كراهة أن تُسترضع؛ للنهي عنها في بعض الأخبار المحمول على الكراهة جمعاً ، قال عبد اللّٰه بن هلال : «سألت أبا عبد اللّٰه عليه‌السلام عن مظائرة المجوس ، فقال : لا ، ولكن أهل الكتاب» (٥).

﴿ ويكره أن تُسترضع مَن ولادتها التي يصدر عنها اللبن ﴿ عن زنا قال الباقر عليه‌السلام : «لبن اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة أحبّ إليّ من ولد الزنا» والمراد به ما ذكرناه؛ لأنّه قال بعد ذلك : «وكان لا يرى بأساً بولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالمرأة في حلّ» (٦).

__________________

(١) الوسائل ١٥ : ١٨٨ ، الباب ٧٨ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث الأوّل ، وفيه : (فإنّ الولد).

(٢) الوسائل ١٥ : ١٨٩ ، الباب ٧٩ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٢ و ١.

(٣) الوسائل ١٥ : ١٨٩ ، الباب ٧٩ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٢ و ١.

(٤) اُنظر الوسائل ١٥ : ١٨٥ ، الباب ٧٦ من أبواب أحكام الأولاد.

(٥) الوسائل ١٥ : ١٨٦ ، الباب ٧٦ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٣.

(٦) المصدر السابق : ١٨٤ ، الباب ٧٥ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٢.

۵۹۰۱