يرتضع أحدهما من إحداهما كمالَ النصاب والآخر من الاُخرى كذلك وإن تعدّدن فبلغن مئة كالمنكوحات بالمتعة أو بملك اليمين.
وعلى اعتبار اتّحاد الفحل معظم الأصحاب (١) وجملة من الأخبار ، وقد تقدّم بعضها.
﴿ وقال ﴾ أبو عليّ ﴿ الطبرسي صاحب التفسير رحمة اللّٰه عليه ﴾ فيه : لا يشترط اتّحاد الفحل بل يكفي اتّحاد المرضعة؛ لأنّه ﴿ يكون بينهم ﴾ مع اتّحادها ﴿ اُخوّة الاُمّ ﴾ وإن تعدّد الفحل ﴿ وهي تحرّم التناكح ﴾ بالنسب ، والرضاع يحرم منه ما يحرم بالنسب (٢) وهو متّجه لولا ورود النصوص عن أهل البيت عليهمالسلام بخلافه (٣) وهي مخصّصة لما دلّ بعمومه على اتّحاد الرضاع والنسب في حكم التحريم.
﴿ ويستحبّ ﴾ في الاسترضاع ﴿ اختيار ﴾ المرضعة ﴿ العاقلة المسلمة العفيفة الوضيئة ﴾ الحسنة ﴿ للرضاع ﴾ لأنّ الرضاع مؤثّر في الطباع والأخلاق والصُوَر ، قال النبيّ صلىاللهعليهوآله : «أنا أفصح العرب ، بيدَ أنّي من قريش ونشأت في بني سعد وارتضعت من بني زهرة» (٤) وكانت هذه القبائل أفصح العرب ، فافتخر صلىاللهعليهوآله
__________________
(١) مثل المحقّق في الشرائع ٢ : ٢٨٤ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ٢٣ ، والإرشاد ٢ : ٢٠ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٣ : ٥٠ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ١٢ : ٢٢٣ ـ ٢٢٤ ، ونسبه في التذكرة (الحجريّة) ٢ : ٦٢١ إلى علمائنا أجمع.
(٢) مجمع البيان ٢ : ٢٨.
(٣) راجع الوسائل ١٤ : ٢٩٣ ، الباب ٦ من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(٤) تلخيص الحبير ٤ : ٦ ، الرقم ١٦٥٨ ، وفيه : أنّ هذا اللفظ مقلوب؛ فإنّه نشأ في بني زهرة وارتضع في بني سعد. وفي غريب الحديث ١ : ١٤٠. والاختصاص : ١٨٧ ، وفردوس الأخبار ١ : ٧٤ ، الرقم ١٠٠ ما يقرب من ذلك.