وإن لم يكن رضعة كاملة.
ولا عبرة بتخلّل غير الرضاع من المأكول والمشروب وشرب اللبن من غير الثدي ونحوه ، وإنّما يقطع اتّصالَ الرضعات إرضاعُ غيرها من الثدي. وصرّح العلّامة في القواعد بالاكتفاء في الفصل (١) بأقلّ من رضعة كاملة (٢) من غير تردّد ، وفي التذكرة بأنّ الفصل لا يتحقّق إلّابرضعة تامّة وأنّ الناقصة بحكم المأكول وغيره (٣) والرواية مطلقة في اعتبار كونها من امرأة واحدة ، قال الباقر عليهالسلام : «لا يحرِّم الرضاع أقلّ من رضاع يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد» (٤) ولعلّ دلالتها على الاكتفاء بفصل مسمّى الرضاع أكثر.
﴿ وأن يكون اللبن لفحل واحد ، فلو أرضعت المرأة جماعة ﴾ ذكوراً وإناثاً ﴿ بلبن فحلين ﴾ فصاعداً بحيث لم يجتمع ذكر واُنثى منهم على رضاع لبن فحل واحد ، بأن أرضعت جماعة ذكوراً بلبن واحدٍ ثمّ جماعة إناثاً بلبن فحل آخر ، أو أرضعت صبيّاً بلبن فحل ثمّ اُنثى بلبن فحل آخر ثمّ ذكراً بلبن ثالث ثمّ اُنثى بلبن رابع ، وهكذا ... ﴿ لم يحرم بعضهم على بعض ﴾ ولو اتّحد فحل اثنين منهم تحقّق التحريم فيهما دون الباقين ، كما لو أرضعت ذكراً واُنثى بلبن فحل ثمّ ذكراً آخر واُنثى بلبن فحل آخر ، وهكذا ... فإنّه يحرم كلّ اُنثى رضعت مع ذكرها من لبن فحل واحد عليه ، ولا يحرم على الذكر الآخر. والعبارة لا تفي بذلك ، ولكنّ المراد منها حاصل.
ولا فرق مع اتّحاد الفحل بين أن تتّحد المرضعة ـ كما ذُكر ـ أو تتعدّد بحيث
__________________
(١) في (ع) : بالفصل.
(٢) القواعد ٣ : ٢٣.
(٣) التذكرة (الحجريّة) ٢ : ٦٢٠.
(٤) الوسائل ١٤ : ٢٨٣ ، الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث الأوّل.