أو حكم ﴿ سواء كانت مملوكة له ﴿ بالأصالة كما لو استأجر العين فملك منفعتها بالأصالة لا بالتبعيّة للعين ثمّ آجرها ، أو اُوصي له بها ﴿ أو بالتبعيّة لملكه للعين.

﴿ وللمستأجر * أن يؤجر العين التي استأجرها ﴿ إلّامع شرط المؤجر الأوّل عليه ﴿ استيفاء المنفعة بنفسه فلا يصحّ له حينئذٍ أن يؤجر ، إلّاأن يشترط المستأجر الأوّل على الثاني استيفاء المنفعة له بنفسه ، فيصحّ أن يؤجر أيضاً؛ لعدم منافاتها لشرط المؤجر الأوّل ، فإنّ استيفاءه المنفعة بنفسه أعمّ من استيفائها لنفسه.

وعلى تقدير جواز إيجاره لغيره هل يتوقّف تسليم العين على إذن مالكها؟ قيل : نعم (١) إذ لا يلزم من استحقاقه استيفاء المنفعة والإذن له في التسلّم جوازُ تسليمها لغيره ، فيضمن لو سلّمها بغير إذن.

وقيل : يجوز تسليمها من غير ضمان (٢) لأنّ القبض من ضرورات الإجارة للعين وقد حكم بجوازها ، والإذن في الشيء إذن في لوازمه.

وهذا هو الذي رجّحه المصنّف في بعض حواشيه (٣) وفيه قوّة. ويؤيّده صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه عليهما‌السلام في عدم ضمان الدابّة المستأجرة بالتسليم

__________________

(*) في (ق) و (س) : فللمستأجر.

(١) قاله ابن إدريس في السرائر ٢ : ٤٦٧ ، والعلّامة في القواعد ٢ : ٢٨٧ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٧ : ١٢٥.

(٢) قاله العلّامة في المختلف ٦ : ١٥١ ـ ١٥٢ ، كما نسبه السيّد العاملي إليه في مفتاح الكرامة ٧ : ٨٥ ، والشهيد في غاية المراد ٢ : ٣١٧.

(٣) الظاهر أنّها الحاشية على القواعد ولا توجد لدينا.

۵۹۰۱