الرضاع؟ قال : ما أنبت اللحم وشدّ العظم. قلت : فتحرِّم عشر رضعات؟ قال : لا؛ لأنّها لا تنبت اللحم ولا تشدّ العظم عشر رضعات» (١) فانتفت العشر بهذا الخبر ، فلم يبقَ إلّاالقول بالخمس عشرة وإن لم يُذكر؛ إذ لا واسطة بينهما. وبهذا يُخصّ عموم الأدلّة أيضاً ، ويضعّف قول ابن الجنيد بالاكتفاء بما وقع عليه اسم الرضعة نظراً إلى العموم حيث أطرح الأخبار من الجانبين (٢) وما أوردناه من الخبر الصحيح (٣) حجّة عليه. وتبقى الأخبار المثبتة للخمس عشرة والنافية للعشرة (٤) من غيره (٥) شاهدة وعاضدة له (٦) وهي كثيرة. ﴿ وأن يكون المرتضع في الحولين ﴾ فلا عبرة برضاعه بعدهما وإن كان جائزاً كالشهر والشهرين معهما. والحولان معتبران في المرتضع دون ولد المرضعة ، فلو كَمل حولاً ولدها ثمّ أرضعت بلبنه غيره نشر في أصحّ القولين (٧) ولا فرق بين أن يفطم المرتضع قبل الرضاع في الحولين وعدمه.
والمعتبر في الحولين الهلاليّة ، ولو انكسر الشهر الأوّل اُكمل بعد الأخير ثلاثين كغيره من الآجال.
﴿ وأن لا يفصل ﴾ بين الرضعات في الأحوال الثلاثة ﴿ برضاع اُخرى ﴾
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٢٨٣ ، الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث ٢.
(٢) نقله عنه في المختلف ٧ : ٦.
(٣) المرويّ عن ابن رئاب.
(٤) في سوى (ش) : للعشر.
(٥) الظاهر رجوع الضمير إلى «الخبر الصحيح».
(٦) الظاهر رجوع الضمير إلى «الخبر الصحيح».
(٧) اختاره ابن إدريس في السرائر ٢ : ٥١٩ ، والمحقّق في الشرائع ٢ : ٢٨٣ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ٢٣ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ١٢ : ٢٢٢. والقول باشتراط الحولين للحلبي في الكافي : ٢٨٥ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٠١ ، وابن زهرة في الغنية : ٣٣٥.