تُستأجر ، أو أمة تُشترى ، ثمّ ترضع عشر رضعات يروى الصبيّ وينام «(١) ولأنّ العشر تنبت اللحم؛ لصحيحة عبيد بن زرارة عن الصادق عليه‌السلام إلى أن قال : «قلت : وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال : كان يقال : عشر رضعات» (٢) والأخبار المصرّحة بالخمس عشرة ضعيفة السند أو قريبة منه (٣).

وفيه نظر؛ لمنع صحّة الخبر الدالّ على العشر فإنّ في طريقه «محمّد بن سنان» وهو ضعيف على أصحّ القولين وأشهرهما (٤) وأمّا صحيحة عبيد فنسب العشر إلى غيره مشعراً بعدم اختياره ، وفي آخره ما يدلّ على ذلك ، فإنّ السائل لمّا فهم منه عدم إرادته قال له : فهل تحرِّم عشر رضعات؟ فقال : «دع ذا» وقال : «ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع» فلو كان حكم العشر حقّاً لما نسبه عليه‌السلام إلى غيره ، بل كان يحكم به من غير نسبة. وإعراضه عليه‌السلام ثانياً عن الجواب إلى غيره مشعر بالتقيّة وعدم التحريم بالعشر ، فسقط الاحتجاج من الجانبين.

وبقي صحيحة عبد اللّٰه بن رئاب عن الصادق عليه‌السلام قال : «قلت : ما يحرم من

__________________

(١) قد حصل الخلط بين حديثين : أحدهما عن الباقر عليه‌السلام ، والآخر عن الصادق عليه‌السلام على نقل التهذيب ، راجع الوسائل ١٤ : ٢٨٤ ـ ٢٨٥ ، الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث ٧ و ١١.

(٢) الوسائل ١٤ : ٢٨٧ ، الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث ١٨.

(٣) أشار بالضعيف إلى الأوّل [رواية زياد بن سوقة] وبالقريب منه إلى غيره؛ فإنّ فيه خبرين آخرين من الموثّق. (منه رحمه‌الله). وقال الشارح في وجه ضعف الاُولى : إنّ في طريقها عمّار بن موسى وحاله في الفطحيّة معلوم. المسالك ٧ : ٢٢١.

(٤) ذهب إليه النجاشي في رجاله : ٣٢٨ ، الرقم ٨٨٨ ، والشيخ في الفهرست : ٤٠٦ ، الرقم ٦٢٠ ، وعدّه العلّامة في رجاله : ٢٥١ ، الرقم ١٧ من الضعفاء. لكنّ المفيد عدّه من الثقات ورجّح العلّامة العمل بروايته ، راجع الإرشاد ٢ : ٢٤٨ ، والمختلف ٧ : ٨.

۵۹۰۱