وهل يكفي الملفّق منهما لو ابتدأ في أثناء أحدهما؟ نظر ، من الشكّ في صدق الشرط ، وتحقّق المعنى.

﴿ أو خمس عشرة رضعة تامّة متوالية؛ لرواية زياد بن سوقة قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : هل للرضاع حدّ يؤخذ به؟ فقال : «لا يُحرّم الرضاع أقلّ من يوم وليلة ، أو خمس عشرة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل [بينها] (١) برضعة امرأة غيرها» (٢) وفي معناها أخبار اُخر (٣).

﴿ والأقرب النشر بالعشر وعليه المعظم (٤) لعموم قوله تعالى : (وَأُمَّهٰاتُكُمُ اَللاّٰتِي أَرْضَعْنَكُمْ) (٥) ونظائره من العمومات (٦) المخصَّصة بما دون العشر قطعاً ، فيبقى الباقي ، ولصحيحة الفضيل بن يسار عن الباقر عليه‌السلام [قال] (٧) : «لا يحرم من الرضاع إلّاالمجبور (٨) قال : قلت : وما المجبور (٩)؟ قال : اُمّ تربّي ، أو ظئر

__________________

(١) في المخطوطات : بينهم.

(٢) الوسائل ١٤ : ٢٨٣ ، الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث الأوّل.

(٣) منها ما في الوسائل ١٤ : ٢٨٦ ، الباب ٢ من الأبواب ، الحديث ١٤.

(٤) مثل المفيد في المقنعة : ٥٠٢ ، والحلبي في الكافي : ٢٨٥ ، والديلمي في المراسم : ١٥١ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ١٩٠ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٠١ ، واختاره العلّامة ونسبه إلى العماني أيضاً في المختلف ٧ : ٥ و ٧.

(٥) النساء : ٢٣.

(٦) مثل : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». اُنظر الوسائل ١٤ : ٢٨٠ ، الباب الأوّل من أبواب ما يحرم بالرضاع.

(٧) لم يرد في المخطوطات.

(٨) و ((٩) في (ش) : المخبور ـ بالخاء ـ طبقاً لما في الوسائل ، وفي التهذيب بالجيم مثل ما أثبتناه.

۵۹۰۱