ويعتبر مع صحّة النكاح صدور اللبن عن ذات حمل أو ولد بالنكاح المذكور ، فلا عبرة بلبن الخالية منهما وإن كانت منكوحة نكاحاً صحيحاً ، حتّى لو طلّق الزوج وهي حامل منه أو مرضع فأرضعت ولداً نشر الحرمة ، كما لو كانت في حباله وإن تزوّجت بغيره.

والأقوى اعتبار حياة المرضعة ، فلو ماتت في أثناء الرضاع فاُكمل النصاب ميتةً لم ينشر وإن تناوله إطلاق العبارة وصدق عليه اسم «الرضاع» حملاً على المعهود المتعارف وهو إرضاع الحيّة ، ودلالة الأدلّة اللفظيّة على الإرضاع بالاختيار ، كقوله تعالى : (وَأُمَّهٰاتُكُمُ اَللاّٰتِي أَرْضَعْنَكُمْ) (١) واستصحاباً لبقاء الحلّ.

﴿ وأن ينبت اللحم أو يشدّ العظم والمرجع فيهما إلى قول أهل الخبرة. ويشترط العدد والعدالة ليثبت به حكم التحريم ، بخلاف خبرهم في مثل المرض المبيح للفطر والتيمّم ، فإنّ المرجع في ذلك إلى الظنّ وهو يحصل بالواحد.

والموجود في النصوص (٢) والفتاوى (٣) اعتبار الوصفين معاً ، وهنا اكتفى بأحدهما ، ولعلّه للتلازم عادةً. والأقوى اعتبار تحقّقهما معاً.

﴿ أو يتمّ يوماً وليلة بحيث ترضع كلّما تقاضاه أو احتاج إليه عادة وإن لم يتمّ العدد ولم يحصل الوصف السابق. ولا فرق بين اليوم الطويل وغيره؛ لانجباره بالليلة أبداً.

__________________

(١) النساء : ٢٣.

(٢) منها ما في الوسائل ١٤ : ٢٨٣ و ٢٨٦ ـ ٢٨٧ ، الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث ٢ و ١٤ و ١٩ ، و ٢٨٩ ، الباب ٣ من الأبواب ، الحديث ٢ ، وغيرهما من الأبواب.

(٣) كما في الشرائع ٢ : ٢٨٢ ، والقواعد ٣ : ٢٢.

۵۹۰۱