ولو أقام المدّعي بيّنة أو حلف اليمين المردودة مع نكول الآخر تثبت الزوجيّة ظاهراً ، وعليهما فيما بينهما وبين اللّٰه تعالى العمل بمقتضى الواقع. ولو انتفت البيّنة ثبت على المنكر اليمين.

وهل له التزويج الممتنع على تقدير الاعتراف قبلَ الحلف؟ نظر : من تعلّق حقّ الزوجيّة في الجملة ، وكون تزويجها يمنع من نفوذ إقرارها به على تقدير رجوعها؛ لأنّه إقرار في حقّ الزوج الثاني ، ومن عدم ثبوته ، وهو الأقوى. فيتوجّه اليمين متى طلبه المدّعي ، كما يصحّ تصرّف المنكر في كلّ ما يدّعيه عليه غيره قبل ثبوته ، استصحاباً للحكم السابق المحكوم به ظاهراً ، ولاستلزام المنع منه الحرج في بعض الموارد كما إذا غاب المدّعي ، أو أخّر الإحلاف.

ثمّ إن استمرّت الزوجة على الإنكار فواضح ، وإن رجعت إلى الاعتراف بعد تزويجها بغيره لم يسمع بالنسبة إلى حقوق الزوجيّة الثابتة عليها ، وفي سماعه بالنسبة إلى حقوقها قوّة؛ إذ لا مانع منه ، فيدخل في عموم «جواز إقرار العقلاء على أنفسهم» (١) وعلى هذا فإن ادّعت أنّها كانت عالمةً بالعقد حال دخول الثاني بها فلا مهر لها عليه ظاهراً؛ لأنّها بزعمها بغيّ ، وإن ادّعت الذُكر بعده فلها مهر المثل؛ للشبهة ، ويرثها الزوج ولا ترثه هي.

وفي إرث الأوّل ممّا يبقى من تركتها بعد نصيب الثاني نظر : من نفوذ الإقرار على نفسها وهو غير منافٍ ، ومن عدم ثبوته (٢) ظاهراً ، مع أنّه إقرار في حقّ الوارث.

__________________

(١) الوسائل ١٦ : ١١١ ، الباب ٣ من كتاب الإقرار ، الحديث ٢.

(٢) في نسخة بدل (ر) : ثبوتها.

۵۹۰۱