الاحتمال ، وإنّما حَلْفُها على نفي عقد اُختها.
وهل تحلف على البتّ أو على نفي العلم به؟ مقتضى التعليل الأوّل؛ لأنّ بدونه لا يزول الاحتمال. ويشكل بجواز وقوعه مع عدم اطّلاعها ، فلا يمكنها القطع بعدمه ، وبأنّ اليمين هنا ترجع إلى نفي فعل الغير ، فيكفي فيه حلفها على نفي علمها بوقوع عقد اُختها سابقاً على عقدها ، عملاً بالقاعدة.
﴿ و ﴾ وجه حلفه مع بيّنته على نفي عقده على المدّعية جواز ﴿ صدق بيّنته ﴾ بالعقد على الاُخت ﴿ مع تقدّم عقده على من ادّعته ﴾ والبيّنة لا تعلم بالحال ، فيحلف على نفيه لرفع الاحتمال. والحلف هنا على القطع؛ لأنّه حلف على نفي فعله.
واليمين في هذين الموضعين لم ينبّه عليها أحد من الأصحاب ، والنصّ خالٍ عنها ، فيحتمل عدم ثبوتها لذلك ، ولئلّا يلزم تأخير البيان عن وقت الخطاب أو الحاجة.
﴿ ولو أقاما بيّنة ﴾ فإمّا أن تكونا مطلقتين أو مؤرّختين أو إحداهما مطلقة والاُخرى مؤرّخة ، وعلى تقدير كونهما مؤرّختين إمّا أن يتّفق التأريخان أو يتقدّم تأريخ بيّنته أو تأريخ بيّنتها ، وعلى التقادير الستّة إمّا أن يكون قد دخل بالمدّعية أو لا.
فالصور [اثنتا عشرة] (١) مضافة إلى ستّة سابقة. وفي جميع هذه الصور [الاثنتي عشرة] (٢) ﴿ فالحكم لبيّنته ، إلّاأن يكون معها ﴾ أي مع الاُخت المدّعية ﴿ مرجّح ﴾ لبيّنتها ﴿ من دخول ﴾ بها ﴿ أو تقدّم تأريخ ﴾ بيّنتها على تأريخ بيّنته حيث تكونان مؤرّختين ، فيقدّم قولها في سبع صور من [الاثنتي عشرة] (٣) وهي
__________________
(١) في النسخ : اثنا عشر. والقياس ما أثبتاه.
(٢) و (٣) في النسخ : الاثني عشر.