ونحوه من العقود.

والفرق أنّ الزوجين في النكاح ركنان بمثابة الثمن والمثمن في البيع ، ولا بدّ من تسميتهما في البيع ، فكذا الزوجان في النكاح ، ولأنّ البيع يرد على المال وهو يقبل النقل من شخص إلى آخر ، فلا يمتنع أن يخاطب به الوكيل وإن لم يذكر الموكّل ، والنكاح يرد على البُضع وهو لا يقبل النقل أصلاً ، فلا يُخاطَب به الوكيل إلّا مع ذكر المنقول إليه ابتداءً ، ومن ثَمّ لو قبل النكاح وكالةً عن غيره فأنكر الموكّل الوكالة بطل ولم يقع للوكيل ، بخلاف البيع فإنّه يقع مع الإنكار للوكيل ، ولأنّ الغرض في الأموال متعلّق بحصول الأعواض الماليّة ولا نظر غالباً إلى خصوص الأشخاص ، بخلاف النكاح ، فإنّه متعلّق بالأشخاص فيعتبر التصريح بالزوج ، ولأنّ البيع يتعلّق بالمخاطب دون من له العقد ، والنكاح بالعكس ، ومن ثَمّ لو قال : «زوّجتها من زيد» فقبل له وكيله صحّ ، ولو حلف أن لا ينكح فقبل له وكيله حنث ، ولو حلف أن لا يشتري فاشترى له وكيله لم يحنث. وفي بعض هذه الوجوه نظر.

﴿ وليقل الوكيل : ﴿ قبلت لفلان كما ذكر في الإيجاب ، ولو اقتصر على «قبلت» ناوياً موكِّله فالأقوى الصحّة؛ لأنّ القبول عبارة عن الرضا بالإيجاب السابق ، فإذا وقع بعد إيجاب النكاح للموكّل صريحاً كان القبول الواقع بعده رضاً به فيكون للموكّل.

ووجه عدم الاكتفاء به : أنّ النكاح نسبة فلا يتحقّق إلّابتخصيصه بمعيّن كالإيجاب. وضعفه يعلم ممّا سبق ، فإنّه لمّا كان رضاً بالإيجاب السابق اقتضى التخصيص بمن وقع له.

﴿ ولا يزوّجها الوكيل من نفسه إلّاإذا أذنت فيه ﴿ عموماً ك‍ «زوّجني ممّن شئت» ، أو «ولو من نفسك» ﴿ أو خصوصاً فيصحّ حينئذٍ على الأقوى.

۵۹۰۱