﴿ فلا بحث في سقوط ولايته ﴾ وجواز استقلالها به. ولا فرق حينئذٍ بين كون النكاح بمهر المثل وغيره ، ولو منع من غير الكفو لم يكن عضلاً.
﴿ وللمولى تزويج * رقيقه ﴾ ذكراً كان أم اُنثى رشيداً كان أم غير رشيد. ولا خيار له معه. وله إجباره عليه مطلقاً ، ولو تحرّر بعضه لم يملك إجباره حينئذٍ ، كما لا يصحّ نكاحه إلّابإذنه.
﴿ والحاكم والوصيّ يزوّجان من بلغ فاسدَ العقل ﴾ أو سفيهاً ﴿ مع كون النكاح صلاحاً له وخلوِّه من الأب والجدّ ﴾ ولا ولاية لهما على الصغير مطلقاً في المشهور ، ولا على من بلغ رشيداً. ويزيد الحاكم الولاية على من بلغ ورشد ثمّ تجدّد له الجنون (١).
وفي ثبوت ولاية الوصيّ على الصغيرين مع المصلحة مطلقاً ، أو مع تصريحه له في الوصيّة بالنكاح أقوال اختار المصنّف هنا انتفاءها مطلقاً. وفي شرح الإرشاد اختار الجواز مع التنصيص ، أو مطلقاً (٢) وقبلَه العلّامة في المختلف (٣) وهو حسن؛ لأنّ تصرّفات الوصيّ منوطة بالغبطة وقد تتحقّق في نكاح الصغير ، ولعموم (فَمَنْ بَدَّلَهُ ...) (٤) ولرواية أبي بصير عن الصادق عليهالسلام قال : «الذي بيده عقدة النكاح هو الأب والأخ والرجل يُوصى إليه» (٥) وذكر «الأخ» غيرُ
__________________
(*) في (ق) : والمولى يزوّج.
(١) في (ع) و (ش) : جنون.
(٢) غاية المراد ٣ : ٤٩ ـ ٥٠.
(٣) كذا حمله العلّامة في المختلف [٧ : ١٢٧] وهو أولى من إطراح الرواية. (منه رحمهالله).
(٤) البقرة : ١٨١.
(٥) الوسائل ١٤ : ٢١٣ ، الباب ٨ من أبواب عقد النكاح ، الحديث ٤.