بأنّه لو تزوّج متعة ونسي ذكر الأجل انقلب دائماً (١) وذلك فرع صلاحيّة الصيغة له.
وذهب الأكثر إلى المنع منه (٢) لأنّه حقيقة في المنقطع شرعاً فيكون مجازاً في الدائم ، حذراً من الاشتراك. ولا يكفي ما يدلّ بالمجاز ، حذراً من عدم الانحصار. والقول المحكيّ ممنوع ، والرواية مردودة بما سيأتي. وهذا أولى.
﴿ والقبول : قبلت التزويج والنكاح ، أو تزوّجت ، أو قبلت ، مقتصراً ﴾ عليه من غير أن يذكر المفعول ﴿ كلاهما ﴾ أي الإيجاب والقبول ﴿ بلفظ المضيّ * ﴾ فلا يكفي قوله : «أتزوّجك» بلفظ المستقبل منشئاً على الأقوى ، وقوفاً على موضع اليقين. وما رُوي من جواز مثله في المتعة (٣) ليس صريحاً فيه ، مع مخالفته للقواعد.
﴿ ولا يشترط تقديم الإيجاب ﴾ على القبول؛ لأنّ العقد هو الإيجاب والقبول. والترتيب كيف اتّفق غير مخلّ بالمقصود. ويزيد النكاح على غيره من العقود أنّ الإيجاب من المرأة وهي تستحي غالباً من الابتداء به ، فاغتفر هنا وإن
__________________
(١) مثل الشيخ في النهاية : ٤٨٩ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٢٤١ ، والحلبي في الكافي : ٢٩٨ ، وابن زهرة في الغنية : ٣٥٥ ، والكيدري في الإصباح : ٤١٩ ، ونسبه في غاية المراد ٣ : ٨٣ إلى أكثر الأصحاب.
(٢) ذهب إليه السيّد في الناصريّات : ٣٢٤ ـ ٣٢٥ ، المسألة ١٥٢ ، والشيخ في المبسوط ٤ : ٨٧ ، والإسكافي كما نقل عنه في المختلف ٧ : ٨٧ ، والحلبي في الكافي : ٢٩٣ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٥٧٤ ، والعلّامة في المختلف ٧ : ٨٧ ، والتذكرة (الحجريّة) ٢ : ٥٨١ ، وغيرهم.
(*) في (س) و (ف) من الشرح : الماضي.
(٣) الوسائل ٤ : ٤٦٦ ـ ٤٦٧ ، الباب ١٨ من أبواب المتعة ، الحديث ١ و ٣ و ٦.