بالعدم إفضاء الأجنبيّ كذلك.
وفي تعدّي الحكم إلى الإفضاء بغير الوطء وجهان ، أجودهما العدم وقوفاً فيما خالف الأصل على مورد النصّ ، وإن وجبت الدية في الجميع.
﴿ ويكره للمسافر أن يطرق أهله ﴾ أي يدخل إليهم من سفره ﴿ ليلاً ﴾ وقيّده بعض بعدم إعلامهم بالحال (١) وإلّا لم يكره ، والنصّ مطلق.
روى عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «يكره للرجل إذا قدم من سفره أن يطرق أهله ليلاً حتّى يصبح» (٢).
وفي تعلّق الحكم بمجموع الليل أو اختصاصه بما بعد المبيت وغلق الأبواب نظر ، منشؤه دلالة كلام أهل اللغة على الأمرين ، ففي الصحاح : أتانا فلان طروقاً : إذا جاء بليل (٣) وهو شامل لجميعه. وفي نهاية ابن الأثير قيل : أصل الطروق من الطَرْق وهو الدقّ ، وسُمّي الآتي بالليل طارقاً؛ لاحتياجه إلى دقّ الباب (٤) وهو مشعر بالثاني ، ولعلّه أجود.
والظاهر عدم الفرق بين كون الأهل زوجة وغيرها عملاً بإطلاق اللفظ وإن كان الحكم فيها آكد ، وهو بباب النكاح أنسب.
__________________
(١) قيّده يحيى بن سعيد الحلّي في الجامع : ٤٥٣.
(٢) الوسائل ١٤ : ٩٣ ، الباب ٦٥ من أبواب مقدّمات النكاح ، وفيه حديث واحد.
(٣) الصحاح ٤ : ١٥١٥ (طرق).
(٤) النهاية ٣ : ١٢١ (طرق).