الوجوب مسمّاه وهو الموجب للغسل ، ولا يشترط الإنزال. ولا يكفي الدبر.
﴿ و ﴾ كذا ﴿ لا ﴾ يجوز ﴿ الدخول قبل ﴾ إكمالها ﴿ تسع ﴾ سنين هلاليّة ﴿ فتحرم ﴾ عليه مؤبّداً ﴿ لو أفضاها ﴾ بالوطء ، بأن صيّر مسلك البول والحيض واحداً ، أو مسلك الحيض والغائط. وهل تخرج بذلك من [حبالته] (١)؟ قولان (٢) أظهرهما العدم. وعلى القولين يجب الإنفاق عليها حتّى يموت أحدهما. وعلى ما اخترناه يحرم عليه اُختها والخامسة. وهل يحرم عليه وطؤها في الدبر والاستمتاع بغير الوطء؟ وجهان أجودهما ذلك. ويجوز له طلاقها ، ولا تسقط به النفقة وإن كان بائناً. ولو تزوّجت بغيره ففي سقوطها وجهان ، فإن طلّقها الثاني بائناً عادت. وكذا لو تعذّر إنفاقه عليها لغيبة أو فقر. مع احتمال وجوبها على المفضي مطلقاً؛ لإطلاق النصّ (٣) ولا فرق في الحكم بين الدائم والمتمتّع بها.
وهل يثبت الحكم في الأجنبيّة؟ قولان (٤) أقربهما ذلك في التحريم المؤبّد ، دون النفقة. وفي الأمة الوجهان وأولى بالتحريم. ويقوى الإشكال في الإنفاق لو أعتقها.
ولو أفضى الزوجة بعد التسع ففي تحريمها وجهان ، أجودهما العدم. وأولى
__________________
(١) في المخطوطات : حباله.
(٢) القول بالخروج لابن حمزة في الوسيلة : ٢٩٢ ، ونسبه في المختلف ٧ : ٤٤ إلى ظاهر كلام الشيخ ، وانظر النهاية : ٤٥٣ ، وهو اختيار فخر المحقّقين في الإيضاح ٣ : ٧٨. والقول بعدم الخروج لابن إدريس في السرائر ٢ : ٥٣٠ ـ ٥٣١ ، والمحقّق في الشرائع ٢ : ٢٧٠.
(٣) الوسائل ١٤ : ٣٨١ ، الباب ٣٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث ٤.
(٤) القول بالتحريم المؤبّد للعلّامة في القواعد ٣ : ٣٣ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ١٢ : ٣٣٤ ، وولده في الإيضاح ٣ : ٧٨ ، وهو الظاهر من السيّد عميد الدين في كنز الفوائد ٢ : ٣٦٩. وأمّا القول بعدم ثبوت الحرمة فلم نقف عليه.