والزوجة والأمة ﴿ إلّامرّة ﴾ واحدة ﴿ من غير معاودة ﴾ في الوقت الواحد عرفاً ﴿ إلّالضرورة كالمعاملة والشهادة ﴾ عليها إذا دُعي إليها أو لتحقيق الوطء في الزنا وإن لم يُدعَ ﴿ والعلاج ﴾ من الطبيب وشبهه ﴿ وكذا يحرم على المرأة أن تنظر إلى الأجنبيّ أو تسمع صوته إلّالضرورة ﴾ كالمعاملة والطبّ ﴿ وإن كان ﴾ الرجل ﴿ أعمى ﴾ لتناول النهي (١) له ، ولقول النبيّ صلىاللهعليهوآله لاُمّ سلمة وميمونة ـ لمّا أمرهما بالاحتجاب من ابن اُمّ مكتوم ، وقولهما : إنّه أعمى ـ : «أعَمْياوان أنتما؟ ألستما تبصرانِه؟» (٢) (٣).
﴿ وفي جواز نظر المرأة إلى الخصيّ المملوك لها أو بالعكس خلاف ﴾ (٤) منشؤه ظاهر قوله تعالى : (أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُنَّ) (٥) المتناول بعمومه لموضع النزاع ، وما قيل (٦) : من اختصاصه بالإماء جمعاً بينه وبين الأمر بغضّ البصر وحفظ الفرج مطلقاً ، ولا يرد دخولهن في (نسائهنَّ) لاختصاصهنّ بالمسلمات ، وعموم ملك اليمين للكافرات ، ولا يخفى أنّ هذا كلّه خلاف ظاهر الآية (٧)
__________________
(١) النور : ٣٠ ، وراجع الوسائل ١٤ : ١٧١ ـ ١٧٢ ، الباب ١٢٩ من أبواب مقدّمات النكاح.
(٢) الوسائل ١٤ : ١٧٢ ، الباب ١٢٩ من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث ٤.
(٣) رواها في الكافي [٥ : ٥٣٤] مقطوعة وأنّ المرأتين عائشة وحفصة ، وما نقلناه ذكره جماعة من الفقهاء [مثل العلّامة في التذكرة ٢ : ٥٧٣ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ١٢ : ٤٢] والظاهر أنّ طريقه عامي. (منه رحمهالله).
(٤) القول بالجواز للعلّامة في المختلف ٧ : ٩٢ ، وقوّاه في جامع المقاصد ١٢ : ٣٨. والقول بالعدم للشيخ في المبسوط ٤ : ١٦١ ، والخلاف ٤ : ٢٤٩ ، المسألة ٥ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٦٠٩ ، والمحقّق في الشرائع ٢ : ٢٦٩ ، ونسبه في غاية المرام ٣ : ١٣ إلى المشهور.
(٥) و (٧) النور : ٣١.
(٦) قاله الصيمري في غاية المرام ٣ : ١٣.