وإلى باطن الفرج أقوى شدّة ، وحرّمه بعض الأصحاب (١) وقد روي أنّه يورث العمى في الولد (٢).
﴿ والجماع مستقبلَ القبلة ومستدبرَها ﴾ للنهي عنه (٣).
﴿ والكلام ﴾ مِن كلّ منهما ﴿ عند التقاء الختانين إلّابذكر اللّٰه تعالى ﴾ قال الصادق عليهالسلام : «اتّقوا الكلام عند ملتقى الختانين فإنّه يورث الخرس» (٤) ومن الرجل آكد ، ففي وصيّة النبيّ صلىاللهعليهوآله : «يا عليّ ، لا تتكلّم عند الجماع كثيراً ، فإنّه إن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس» (٥).
﴿ وليلةَ الخسوف ويومَ الكسوف وعند هبوب الريح الصفراء أو السوداء ، أو الزلزلة ﴾ فعن الباقر عليهالسلام أنّه قال : «والذي بعث محمّداً صلىاللهعليهوآله بالنبوّة واختصّه بالرسالة واصطفاه بالكرامة ، لا يجامع أحد منكم في وقت من هذه الأوقات فيرزق ذرّية فيرى فيها قرّة عين» (٦).
﴿ وأوّلَ ليلة من كلّ شهر إلّاشهر رمضان ، ونصفَه ﴾ عطف على «أوّل» لا على المستثنى ، ففي الوصيّة : «يا عليّ ، لا تجامع امرأتك في أوّل الشهر ووسطه وآخره ، فإنّ الجنون والجذام والخَبَل يُسرع إليها وإلى ولدها» (٧) وعن الصادق عليهالسلام : «يكره للرجل أن يجامع في أوّل ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره ، فإنّه من فعل ذلك خرج الولد مجنوناً ، ألا ترى أنّ المجنون أكثر ما يصرع
__________________
(١) حرّمه ابن حمزة في الوسيلة : ٣١٤.
(٢) الوسائل ١٤ : ٨٥ ، الباب ٥٩ من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث ٥.
(٣) المصدر السابق : ٩٨ ، الباب ٦٩ من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث ١ و ٣.
(٤) و (٥) المصدر السابق : ٨٦ ، الباب ٦٠ من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث ١ و ٣.
(٦) المستدرك ١٤ : ٢٢٤ ، الباب ٤٧ من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث الأوّل.
(٧) الوسائل ١٤ : ٩١ ، الباب ٦٤ من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث ٥.