وإلى باطن الفرج أقوى شدّة ، وحرّمه بعض الأصحاب (١) وقد روي أنّه يورث العمى في الولد (٢).

﴿ والجماع مستقبلَ القبلة ومستدبرَها للنهي عنه (٣).

﴿ والكلام مِن كلّ منهما ﴿ عند التقاء الختانين إلّابذكر اللّٰه تعالى قال الصادق عليه‌السلام : «اتّقوا الكلام عند ملتقى الختانين فإنّه يورث الخرس» (٤) ومن الرجل آكد ، ففي وصيّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : «يا عليّ ، لا تتكلّم عند الجماع كثيراً ، فإنّه إن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس» (٥).

﴿ وليلةَ الخسوف ويومَ الكسوف وعند هبوب الريح الصفراء أو السوداء ، أو الزلزلة فعن الباقر عليه‌السلام أنّه قال : «والذي بعث محمّداً صلى‌الله‌عليه‌وآله بالنبوّة واختصّه بالرسالة واصطفاه بالكرامة ، لا يجامع أحد منكم في وقت من هذه الأوقات فيرزق ذرّية فيرى فيها قرّة عين» (٦).

﴿ وأوّلَ ليلة من كلّ شهر إلّاشهر رمضان ، ونصفَه عطف على «أوّل» لا على المستثنى ، ففي الوصيّة : «يا عليّ ، لا تجامع امرأتك في أوّل الشهر ووسطه وآخره ، فإنّ الجنون والجذام والخَبَل يُسرع إليها وإلى ولدها» (٧) وعن الصادق عليه‌السلام : «يكره للرجل أن يجامع في أوّل ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره ، فإنّه من فعل ذلك خرج الولد مجنوناً ، ألا ترى أنّ المجنون أكثر ما يصرع

__________________

(١) حرّمه ابن حمزة في الوسيلة : ٣١٤.

(٢) الوسائل ١٤ : ٨٥ ، الباب ٥٩ من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث ٥.

(٣) المصدر السابق : ٩٨ ، الباب ٦٩ من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث ١ و ٣.

(٤) و (٥) المصدر السابق : ٨٦ ، الباب ٦٠ من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث ١ و ٣.

(٦) المستدرك ١٤ : ٢٢٤ ، الباب ٤٧ من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث الأوّل.

(٧) الوسائل ١٤ : ٩١ ، الباب ٦٤ من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث ٥.

۵۹۰۱