وأن لا يكون بريبة ولا تلذّذ.
وشرط بعضهم أن يستفيد بالنظر فائدة ، فلو كان عالماً بحالها قبله لم يصحّ (١) وهو حسن ، لكنّ النصّ مطلق. وأن يكون الباعث على النظر إرادة التزويج ، دون العكس (٢) وليس بجيّد؛ لأنّ المعتبر قصد التزويج قبل النظر كيف كان الباعث.
﴿ ويجوز النظر إلى وجه الأمة ﴾ أمة الغير ﴿ ويديها و ﴾ كذا ﴿ الذمّيّة ﴾ وغيرها من الكفّار بطريق أولى ﴿ لا لشهوة ﴾ قيدٌ فيهما.
﴿ و ﴾ يجوز ﴿ أن ينظر الرجل إلى مثله ﴾ ما عدا العورتين ﴿ وإن كان ﴾ المنظور ﴿ شابّاً حسن الصورة ، لا لريبة ﴾ وهو خوف الفتنة ﴿ ولا تلذّذ ﴾ وكذا تنظر المرأة إلى مثلها كذلك ﴿ والنظر إلى جسد الزوجة باطناً وظاهراً ﴾ وكذا أمته غير المزوّجة والمعتدّة وبالعكس ، ويُكره إلى العورة فيهما.
﴿ وإلى المحارم ﴾ وهنّ من يحرم نكاحهنّ مؤبّداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة ﴿ خلا العورة ﴾ وهي هنا القبل والدبر. وقيل : تختصّ الإباحة بالمحاسن (٣) جمعاً بين قوله تعالى : (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ) (٤) وقوله تعالى : (وَلاٰ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّٰ لِبُعُولَتِهِنَّ) (٥) إلى آخره.
﴿ ولا ينظر ﴾ الرجل ﴿ إلى ﴾ المرأة ﴿ الأجنبيّة ﴾ وهي غير المحرم
__________________
(١) لم نعثر على من طرح المسألة قبل الشارح ، ولعلّ ذلك يستظهر من التذكرة ٢ : ٥٧٣ (الحجريّة) ، حيث شرط في جواز النظر الحاجة إلى النظر.
(٢) لم نظفر بمن صرّح بهذا الشرط. نعم ، يظهر ذلك ممّن قيّد جواز النظر بمن يريد النكاح ، مثل المحقّق في الشرائع ٢ : ٢٦٨ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ٦ ، وغيرهما.
(٣) لم نعثر على قائل به من أصحابنا. نعم نسب العلّامة إلى بعض الشافعيّة تحريم النظر إلى ماعدا الوجه والكفّين ، وكذا إلى الثدي في غير حال الرضاع. اُنظر التذكرة ٢ : ٥٧٤ (الحجريّة).
(٤) و (٥) النور : ٣٠ و ٣١.