الرجوع فيه ما دامت عينه باقية.
﴿ ويكره الجماع ﴾ مطلقاً ﴿ عند الزوال ﴾ إلّايوم الخميس ، فقد روي : «أنّ الشيطان لا يقرب الولد الذي يتولّد حينئذٍ حتّى يشيب» (١) ﴿ و ﴾ بعد ﴿ الغروب حتّى يذهب الشفق ﴾ الأحمر ، ومثله ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس؛ لوروده معه في الخبر (٢) ﴿ وعارياً ﴾ للنهي عنه رواه الصدوق عن أبي عبد اللّٰه عليهالسلام (٣) ﴿ وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء ﴾ قال صلىاللهعليهوآله : «يكره أن يغشى الرجلُ المرأةَ وقد احتلم حتّى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فإن فعل ذلك وخرج الولد مجنوناً فلا يلومنّ إلّانفسه» (٤) ولا تكره معاودة الجماع بغير غسل؛ للأصل.
﴿ والجماع عند ناظر إليه ﴾ بحيث لا يرى العورة ، قال النبيّ صلىاللهعليهوآله : «والذي نفسي بيده! لو أنّ رجلاً غشي امرأته وفي البيت مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونَفَسَهما ما أفلح أبداً ، إن كان غلاماً كان زانياً ، وإن كانت جارية كانت زانية» (٥) وعن الصادق عليهالسلام قال : «لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبيّ ، فإنّ ذلك ممّا يورث الزنا» (٦).
وهل يعتبر كونه مميّزاً؟ وجه يشعر به الخبر الأوّل ، وأمّا الثاني فمطلق.
﴿ والنظر إلى الفرج حال الجماع ﴾ وغيره ، وحال الجماع أشدّ كراهةً ،
__________________
(١) البحار ١٠٣ : ٢٨٣ ، ذيل الحديث الأوّل.
(٢) الوسائل ١٤ : ٨٨ ـ ٨٩ ، الباب ٦٢ من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث الأوّل.
(٣) المصدر السابق : ٨٤ ، الباب ٥٨ من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث ٢ و ٣.
(٤) المصدر السابق : ٩٩ ، الباب ٧٠ من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث الأوّل.
(٥) و (٦) الوسائل ١٤ : ٩٤ ، الباب ٦٧ من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث ٢ و ١.