الرجوع فيه ما دامت عينه باقية.

﴿ ويكره الجماع مطلقاً ﴿ عند الزوال إلّايوم الخميس ، فقد روي : «أنّ الشيطان لا يقرب الولد الذي يتولّد حينئذٍ حتّى يشيب» (١) ﴿ و بعد ﴿ الغروب حتّى يذهب الشفق الأحمر ، ومثله ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس؛ لوروده معه في الخبر (٢) ﴿ وعارياً للنهي عنه رواه الصدوق عن أبي عبد اللّٰه عليه‌السلام (٣) ﴿ وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : «يكره أن يغشى الرجلُ المرأةَ وقد احتلم حتّى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فإن فعل ذلك وخرج الولد مجنوناً فلا يلومنّ إلّانفسه» (٤) ولا تكره معاودة الجماع بغير غسل؛ للأصل.

﴿ والجماع عند ناظر إليه بحيث لا يرى العورة ، قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : «والذي نفسي بيده! لو أنّ رجلاً غشي امرأته وفي البيت مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونَفَسَهما ما أفلح أبداً ، إن كان غلاماً كان زانياً ، وإن كانت جارية كانت زانية» (٥) وعن الصادق عليه‌السلام قال : «لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبيّ ، فإنّ ذلك ممّا يورث الزنا» (٦).

وهل يعتبر كونه مميّزاً؟ وجه يشعر به الخبر الأوّل ، وأمّا الثاني فمطلق.

﴿ والنظر إلى الفرج حال الجماع وغيره ، وحال الجماع أشدّ كراهةً ،

__________________

(١) البحار ١٠٣ : ٢٨٣ ، ذيل الحديث الأوّل.

(٢) الوسائل ١٤ : ٨٨ ـ ٨٩ ، الباب ٦٢ من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث الأوّل.

(٣) المصدر السابق : ٨٤ ، الباب ٥٨ من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث ٢ و ٣.

(٤) المصدر السابق : ٩٩ ، الباب ٧٠ من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث الأوّل.

(٥) و (٦) الوسائل ١٤ : ٩٤ ، الباب ٦٧ من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث ٢ و ١.

۵۹۰۱