﴿ ولو خان الوصيّ المتّحد أو أحد المجتمعين (١) أو فسق بغير الخيانة ﴿ عزله الحاكم ، بل الأجود انعزاله بذلك من غير توقّف على عزل الحاكم؛ لخروجه عن شرط الوصاية ﴿ وأقام الحاكم ﴿ مكانه وصيّاً مستقلّاً إن كان المعزول واحداً ، أو منضمّاً إلى الباقي إن كان أكثر.

﴿ ويجوز للوصيّ استيفاء دينه ممّا في يده من غير توقّف على حكم الحاكم بثبوته ، ولا على حلفه على بقائه؛ لأنّ ذلك للاستظهار ببقائه؛ لجواز إبراء صاحب الدين أو استيفائه ، والمعلوم هنا خلافه ، والمكلّف بالاستظهار هو الوصيّ.

﴿ و كذا يجوز له ﴿ قضاء ديون الميّت التي يعلم بقاءها إلى حين القضاء. ويتحقّق العلم بسماعه إقرارَ الموصي بها قبلَ الموت بزمانٍ لا يمكنه بعده القضاء ويكون المستحقّ [ممّن] (٢) لا يمكن في حقّه الإسقاط كالطفل والمجنون (٣). أمّا ما كان أربابها مكلّفين يمكنهم إسقاطها فلا بدّ من إحلافهم على بقائها وإن علم بها سابقاً ، ولا يكفي إحلافه إيّاهم إلّاإذا كان مستجمعاً لشرائط الحكم. وليس للحاكم أن يأذن له في التحليف استناداً إلى علمه بالدين ، بل لا بدّ من ثبوته عنده؛ لأنّه تحكيم لا يجوز لغير أهله. نعم ، له بعد ثبوته عنده بالبيّنة توكيله في الإحلاف.

وله ردّ ما يعلم كونه وديعة أو عارية أو غصباً ، أو نحو ذلك من الأعيان التي لا يحتمل انتقالها عن ملك مالكها إلى الموصي ، أو إلى وارثه في ذلك الوقت.

__________________

(١) في هامش (ش) زيادة : على ما اشتركا فيه.

(٢) في المخطوطات : ممّا.

(٣) في (ع) زيادة : والمسجد.

۵۹۰۱