هذه الحالة ﴿ جاز بالتنصيف والتفاوت حيث لا يحصل بالقسمة ضرر؛ لأنّ مرجع القسمة حينئذٍ إلى تصرّف كلّ منهما في البعض وهو جائز بدونها. ثمّ بعد القسمة لكلّ منهما التصرّف في قسمة الآخر وإن كانت في يد صاحبه؛ لأنّه وصيّ في المجموع ، فلا تزيل القسمةُ ولايتَه فيه.

﴿ ولو ظهر من الوصيّ المتّحد والمتعدّد على وجه يفيد الاجتماع ﴿ عجز ضمّ الحاكم إليه معيناً؛ لأنّه بعجزه خرج عن الاستقلال المانع من ولاية الحاكم ، وبقدرته على المباشرة في الجملة لم يخرج عن الوصاية بحيث يستقلّ الحاكم ، فيجمع بينهما بالضمّ.

ومثله ما لو مات أحد الوصيّين على الاجتماع. أمّا المأذون لهما في الانفراد فليس للحاكم الضمّ إلى أحدهما بعجز الآخر؛ لبقاء وصيّ كامل.

وبقي قسم آخر ، وهو ما لو شرط لأحدهما الاجتماع وسوّغ للآخر الانفراد ، فيجب اتّباع شرطه ، فيتصرّف المستقلّ بالاستقلال والآخر مع الاجتماع خاصّة.

وقريب منه ما لو شرط لهما الاجتماع موجودين وانفراد الباقي بعد موت الآخر أو عجزه ، فيتّبع شرطه.

وكذا يصحّ شرط مشرف على أحدهما بحيث لا يكون للمشرف شيء من التصرّفات وإنّما تصدر عن رأيه ، فليس للوصيّ التصرّف بدون إذنه مع الإمكان ، فإن تعذّر ـ ولو بامتناعه ـ ضمّ الحاكمُ إلى الوصيّ معيناً كالمشروط له الاجتماع على الأقوى؛ لأنّه في معناه حيث لم يرضَ الموصي برأيه منفرداً. وكذا يجوز اشتراط تصرّف أحدهما في نوع خاصّ والآخر في الجميع منفردين ومجتمعين على ما اشتركا فيه.

۵۹۰۱