اليتيم والدابّة وإصلاح العقار ، ووَقَفَ غيرُه على اتّفاقهما. ﴿ وللحاكم الشرعيّ ﴿ إجبارهما على الاجتماع من غير أن يستبدل بهما مع الإمكان؛ إذ لا ولاية له فيما فيه وصيّ ﴿ فإن تعذّر عليه جمعهما ﴿ استبدل بهما تنزيلاً لهما بالتعذّر منزلة المعدوم؛ لاشتراكهما في الغاية.

كذا أطلق الأصحاب ، وهو يتمّ مع عدم اشتراط عدالة الوصيّ ، أمّا معه فلا؛ لأنّهما بتعاسرهما يفسقان؛ لوجوب المبادرة إلى إخراج الوصيّة مع الإمكان ، فيخرجان بالفسق عن الوصاية ويستبدل بهما الحاكم ، فلا يتصوّر إجبارهما على هذا التقدير ، وكذا لو لم نشترطها وكانا عدلين؛ لبطلانها بالفسق حينئذٍ على المشهور. نعم لو لم نشترطها ولا كانا عدلين أمكن إجبارهما مع التشاحّ.

﴿ وليس لهما قسمة المال لأنّه خلاف مقتضى الوصيّة من الاجتماع في التصرّف.

﴿ ولو شرط لهما الانفراد ففي جواز الاجتماع نظر من أنّه خلاف الشرط فلا يصحّ ، ومن أنّ الاتّفاق على الاجتماع يقتضي صدوره عن رأي كلّ واحد منهما ، وشرط الانفراد اقتضى الرضا برأي كلّ واحد وهو حاصل إن لم يكن هنا آكد.

والظاهر أنّ شرط الانفراد رخصة لهما ، لا تضييق. نعم لو حصل لهما في حال الاجتماع نظر مخالف له حالة الانفراد توجّه المنع؛ لجواز كون المصيب هو حالة الانفراد ولم يرضَ الموصي إلّابه.

﴿ ولو نهاهما عن الاجتماع اتّبع قطعاً ، عملاً بمقتضى الشرط الدالّ صريحاً على النهي عن الاجتماع ، فيمتنع.

﴿ ولو جوّز لهما الأمرين الاجتماع والانفراد ﴿ اُمضي ما جوّزه وتصرّف كلّ منهما كيف شاء من الاجتماع والانفراد ﴿ فلو اقتسما المال في

۵۹۰۱