إلّا أنّ ظاهر اشتراط العدالة ينافي ذلك كلّه. ومثله يأتي في نيابة الفاسق عن غيره في الحجّ ونحوه.
وقد ذكر المصنّف وغيره : أنّ عدالة النائب شرط في صحّة الاستنابة ، لا في صحّة النيابة (١).
﴿ و ﴾ كذا يشترط في الوصيّ ﴿ الحرّيّة ﴾ فلا تصحّ وصاية المملوك؛ لاستلزامها التصرّف في مال الغير بغير إذنه ، كما لا تصحّ وكالته ﴿ إلّاأن يأذن المولى ﴾ فتصحّ؛ لزوال المانع ، وحينئذٍ فليس للمولى الرجوع في الإذن بعد موت الموصي ، ويصحّ قبلَه ، كما إذا قَبِل الحرّ.
﴿ وتصحّ الوصيّة إلى الصبيّ منضمّاً إلى كامل ﴾ لكن لا يتصرّف الصبيّ حتّى يكمل ، فينفرد الكامل قبله ثمّ يشتركان فيها مجتمعَين. نعم ، لو شرط عدم تصرّف الكامل إلى أن يبلغ الصبيّ اتّبع شرطه. وحيث يجوز تصرّف الكامل قبل بلوغه لا يختصّ بالضروري ، بل له كمال التصرّف ، وإنّما يقع الاشتراك في المتخلّف. ولا اعتراض للصبيّ بعد بلوغه في نقض ما وقع من فعل الكامل موافقاً للمشروع.
﴿ وإلى المرأة والخنثى ﴾ عندنا مع اجتماع الشرائط؛ لانتفاء المانع. وقياس الوصيّة على القضاء واضح الفساد.
﴿ ويصحّ تعدّد الوصيّ فيجتمعان ﴾ لو كانا اثنين في التصرّف ، بمعنى صدوره عن رأيهما ونظرهما وإن باشره أحدهما ﴿ إلّاأن يشترط لهما الانفراد ﴾ فيجوز حينئذٍ لكلٍّ منهما التصرّف بمقتضى نظره ﴿ فإن تعاسرا ﴾ فأراد أحدهما نوعاً من التصرّف ومنعه الآخر ﴿ صحّ ﴾ تصرّفهما ﴿ فيما لا بدّ منه ، كمؤونة
__________________
(١) الدروس ١ : ٣٢٠ ، والقواعد ١ : ٤١٠ ، والإيضاح ١ : ٢٧٧.