إلى مراتب الإرث يرشد إليه. ولا يرد مثله في ابن العمّ للأبوين؛ لاعترافهم بأنّ العمّ أقرب منه ، ولهذا جعلوه مستثنى بالإجماع (١) ويحتمل تقديمه هنا؛ لكونه أولى بالميراث.
﴿ ولو أوصى بمثل نصيب ابنه فالنصف إن كان له ابن واحد ، والثلث إن كان له ابنان ، وعلى هذا ﴾ والضابط : أنّه يجعل كأحد الورّاث ويزاد في عددهم. ولا فرق بين أن يوصي له بمثل نصيب معيَّن وغيره.
ثمّ إن زاد نصيبه على الثلث توقّف الزائد عليه على الإجازة ، فلو كان له ابن وبنت وأوصى لأجنبيّ بمثل نصيب البنت فللموصى له ربع التركة ، وإن أوصى له بمثل نصيب الابن فقد أوصى له بخمسي التركة ، فيتوقّف الزائد عن الثلث ـ وهو ثُلثُ خُمس ـ على إجازتهما ، فإن أجازا فالمسألة من خَمسة؛ لأنّ الموصى له بمنزلة ابن آخر وسهام الابنين مع البنت خمسة. وإن ردّا فمن تسعة؛ لأنّ للموصى له ثُلث التركة ، وما يبقى لهما أثلاثاً ، فتضرب ثلاثة في ثلاثة. وإن أجاز أحدهما وردّ الآخر ضربت مسألة الإجازة في مسألة الردّ ، فمن أجاز ضربت نصيبه من مسألة الإجازة في مسألة الردّ ، ومن ردّ ضربت نصيبه من مسألة الردّ في مسألة الإجازة ، فلها مع إجازتها تسعة من خمسة وأربعين ، وله عشرون ، وللموصى له ستّة عشر هي ثلث الفريضة وثلث الباقي من النصيب على تقدير الإجازة. وله مع إجازته ثمانية عشر ، ولها عشرة ، وللموصى له سبعة عشر ، وعلى هذا القياس ...
﴿ ولو قال ﴾ : أعطوه ﴿ مثلَ سهم أحد وُرّاثي اُعطي مثل سهم الأقلّ ﴾
__________________
(١) منهم العلّامة في القواعد ٣ : ٣٧٠ ، والتحرير ٥ : ٣٣ ، المسألة ٦٣١٤ ، وغيرهما ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٤ : ١٨١ ، وابن فهد الحلّي في المهذّب البارع ٤ : ٣٩٣ ، والشهيد في الدروس ٢ : ٣٣٦.