لصدق السهم به وأصالة البراءة من الزائد ، فلو ترك ابناً وبنتاً فله الربع ، ولو ترك ابناً وأربع زوجات فله سهم من ثلاثة وثلاثين.

﴿ ولو أوصى بضِعف نصيب ولده فمثلاه على المشهور بين الفقهاء (١) وأهل اللغة (٢) وقيل : مثله (٣) وهو قول بعض أهل اللغة (٤) والأصحّ الأوّل.

﴿ وبضعفَيه ثلاثة أمثاله لأنّ ضعف الشيء ضمّ مثله إليه ، فإذا قال : «ضعفَيه» فكأنّه ضمّ مثليه إليه. وقيل : أربعة أمثاله (٥) لأنّ الضِعف مثلان كما سبق ، فإذا ثنّى كان أربعة. ومثله القول في ضِعف الضِعف.

﴿ ولو أوصى بثُلثه للفقراء جاز صرف كلّ ثُلث إلى فقراء بلد المال الذي هو فيه ، وهو الأفضل؛ ليسلم من خطر النقل. وفي حكمه احتسابه على غائب مع قبض وكيله في البلد ﴿ ولو صرف الجميع في فقراء بلد الموصي أو غيره ﴿ جاز لحصول الغرض من الوصيّة ، وهو صرفه إلى الفقراء.

واستشكل المصنّف جواز ذلك في بعض الصور : بأنّه إن نقل المال من البلاد المتفرّقة إلى بلد الإخراج كان فيه تغرير في المال وتأخير للإخراج ، وإن أخرج

__________________

(١) منهم الشيخ في الخلاف ٤ : ١٣٨ ، المسألة ٥ ، والمبسوط ٤ : ٧ ، والمحقّق في الشرائع ٢ : ٢٥٩ ، والعلّامة في القواعد ٢ : ٤٧٨ ، والشهيد في الدروس ٢ : ٣١٦ ، وغيرهم.

(٢) مثل ابن الأثير في النهاية ٣ : ٨٩ ، وابن منظور في اللسان ٨ : ٦٢.

(٣) قاله أبو عبيدة ، كما في الخلاف ٤ : ١٣٨ ، المسألة ٥ ، والتحرير ٣ : ٣٥٥ ، الرقم ٤٧٨٤ ، وغيرهما.

(٤) مثل الجوهري في الصحاح ٤ : ١٣٩٠ ، والفيروزآبادي في القاموس ٣ : ١٦٥ ، ونسبه في اللسان ٨ : ٦٢ إلى الزجّاج.

(٥) قاله الشيخ في المبسوط ٤ : ٧ ، وقوّاه في الخلاف ٤ : ١٣٩ ، المسألة ٦.

۵۹۰۱