﴿ وبالسفينة متاعُها الموضوع فيها عند الأكثر (١) ومستنده رواية أبي جميلة عن الرضا عليه‌السلام (٢) وغيرها ممّا لم يصحّ سنده (٣) والعرف قد يقضي بخلافه في كثير من الموارد ، وحقيقة الموصى به مخالفة للمظروف ، فعدم الدخول أقوى ، إلّاأن تدلّ قرينة حاليّة أو مقاليّة على دخول الجميع أو بعضِه فيثبت ما دلّت عليه خاصّة. والمصنّف اختار الدخول ﴿ إلّامع القرينة فلم يعمل بمدلول الرواية مطلقاً (٤) فكان تقييد الدخول بالقرينة أولى. ويمكن حمل الروايات عليه.

﴿ ولو عقّب الوصيّة بمضادّها بأن أوصى بعين مخصوصة لزيد ثمّ أوصى بها لعمرو ﴿ عُمل بالأخيرة لأنّها ناقضة للاُولى ، والوصيّة جائزة من قبله فتبطل الاُولى.

﴿ ولو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب تحصيل الوصف بحسب الإمكان ﴿ فإن لم يجد أعتق من لا يعرف بنَصب على المشهور. ومستنده رواية عليّ بن

__________________

(١) منهم المفيد في المقنعة : ٦٧٤ ، والشيخ في النهاية : ٦١٤ ، وابن إدريس في السرائر ٣ : ٢٠٩ ، والمحقّق في الشرائع ٢ : ٢٤٨ ، ويحيى بن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع : ٤٩٦.

(٢) الكافي ٧ : ٤٤ ، الحديث الأوّل ، والوسائل ١٣ : ٤٥٢ ، الباب ٥٨ من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث ٢. وضعفه بأبي جميلة وهو المفضّل بن صالح. راجع فهارس المسالك ١٦ : ٣٠٠.

(٣) مثل رواية عقبة بن خالد ، وانظر الوسائل ١٣ : ٤٥٢ ، الباب ٥٨ من أبواب الوصايا ، الحديث الأوّل. فإنّها ضعيفة بعقبة بن خالد؛ لأنّه لم يرد فيه مدح. راجع جامع الرواة ١ : ٥٣٩.

(٤) أي على الإطلاق ، بل مقيّداً بعدم القرينة على الخلاف.

۵۹۰۱