﴿ وبالسفينة متاعُها ﴾ الموضوع فيها عند الأكثر (١) ومستنده رواية أبي جميلة عن الرضا عليهالسلام (٢) وغيرها ممّا لم يصحّ سنده (٣) والعرف قد يقضي بخلافه في كثير من الموارد ، وحقيقة الموصى به مخالفة للمظروف ، فعدم الدخول أقوى ، إلّاأن تدلّ قرينة حاليّة أو مقاليّة على دخول الجميع أو بعضِه فيثبت ما دلّت عليه خاصّة. والمصنّف اختار الدخول ﴿ إلّامع القرينة ﴾ فلم يعمل بمدلول الرواية مطلقاً (٤) فكان تقييد الدخول بالقرينة أولى. ويمكن حمل الروايات عليه.
﴿ ولو عقّب الوصيّة بمضادّها ﴾ بأن أوصى بعين مخصوصة لزيد ثمّ أوصى بها لعمرو ﴿ عُمل بالأخيرة ﴾ لأنّها ناقضة للاُولى ، والوصيّة جائزة من قبله فتبطل الاُولى.
﴿ ولو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب ﴾ تحصيل الوصف بحسب الإمكان ﴿ فإن لم يجد أعتق من لا يعرف بنَصب ﴾ على المشهور. ومستنده رواية عليّ بن
__________________
(١) منهم المفيد في المقنعة : ٦٧٤ ، والشيخ في النهاية : ٦١٤ ، وابن إدريس في السرائر ٣ : ٢٠٩ ، والمحقّق في الشرائع ٢ : ٢٤٨ ، ويحيى بن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع : ٤٩٦.
(٢) الكافي ٧ : ٤٤ ، الحديث الأوّل ، والوسائل ١٣ : ٤٥٢ ، الباب ٥٨ من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث ٢. وضعفه بأبي جميلة وهو المفضّل بن صالح. راجع فهارس المسالك ١٦ : ٣٠٠.
(٣) مثل رواية عقبة بن خالد ، وانظر الوسائل ١٣ : ٤٥٢ ، الباب ٥٨ من أبواب الوصايا ، الحديث الأوّل. فإنّها ضعيفة بعقبة بن خالد؛ لأنّه لم يرد فيه مدح. راجع جامع الرواة ١ : ٥٣٩.
(٤) أي على الإطلاق ، بل مقيّداً بعدم القرينة على الخلاف.