زيادته عن الثلث بيسير مثلاً فظهر أزيد أو ظنّ أنّ المال كثير؛ لأصالة عدم الزيادة في المال ، فلا تعتبر دعواهم ظنَّ خلافه ﴿ وإن كان الإيصاء ﴿ بجزء شائع في التركة ﴿ كالنصف قُبل قولهم ﴿ مع اليمين لجواز بنائهم على أصالة عدم زيادة المال فظهر خلافه ، عكس الأوّل.

وقيل : يُقبل قولهم في الموضعين (١) لأنّ الإجازة في الأوّل وإن وقعت على معلوم إلّاأنّ كونه بمقدار جزءٍ مخصوص من المال كالنصف لا يعلم إلّابعد العلم بمقدار التركة؛ ولأنّه كما احتمل ظنّهم قلّة النصف في نفسه يحتمل ظنّهم قلّة المعيَّن بالإضافة إلى مجموع التركة ظنّاً منهم زيادتها. وأصالة عدمها لا دخل لها في قبول قولهم وعدمه؛ لإمكان صدق دعواهم وتعذّر إقامة البيّنة عليها ، ولأنّ الأصل عدم العلم بمقدار التركة على التقديرين ، وهو يقتضي جهالة قدر المعيَّن من التركة كالمشاع ، ولإمكان ظنّهم أنّه لا دين على الميّت فظهر ، مع أنّ الأصل عدمه.

وهذا القول متّجه ، وحيث يحلفون على مدّعاهم يُعطى الموصى له من الوصيّة ثلث المجموع وما ادّعوا ظنَّه من الزائد.

﴿ ويدخل في الوصيّة بالسيف جَفْنُه بفتح أوّله ، وهو غِمْده بكسره. وكذا تدخل حِلْيته؛ لشمول اسمه لها عرفاً وإن اختصّ لغةً بالنصل (٢) ورواية أبي جميلة بدخولها (٣) شاهد مع العرف ﴿ وبالصُندوق أثوابُه الموضوعة فيه ، وكذا غيرها من الأموال المظروفة.

__________________

(١) جامع المقاصد ١٠ : ١٢٦.

(٢) اُنظر العين : ٨٠٩ ، وتاج العروس ٨ : ١٣٦ ـ ١٣٧.

(٣) الوسائل ١٣ : ٤٥١ ، الباب ٥٧ من أبواب أحكام الوصيّة ، الحديث ١ و ٢.

۵۹۰۱